||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35460496
عدد الزيارات اليوم : 10836
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 90 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/4/27

استئناف جزاء
90/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مدعي عام رام الله المستأنف عليه: خ.س.خ/ نعلين

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس زهير خليل وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وغازي عطرة


القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر بتاريخ 10/1/99 في الدعوى الجزائية رقم 226/97 المتضمن إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عن تهمة إعطاء شيك بدون رصيد خلافاً لأحكام المادة 421ع لسنة 60 المعدلة بالأمر رقم 890 لسنة 81.
يستند الاستئناف إلى القول بأن قاضي الصلح أخطأ في النتيجة التي توصل إليها وفي عدم الأخذ بشهادة المشتكي.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع, فمن مراجعة ملف الدعوى, نجد بأن قاضي الصلح قضى بإعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عن التهمة المسندة إليه استنادا لما صرح به وكيل المشتكي في جلسة 10/1/99 من أنه قد تبين له أن الذي وقع الشيك محل الشكوى هو ابن المستأنف عليه دون علم هذا الأخير.
إننا لا نقر قاضي الصلح على ما انتهى إليه في هذا الشأن لمخالفة ذلك لما جاء في شهادة المشتكي على الصفحة الثالثة من ضبط المحاكمة بأن المستأنف عليه هو الذي سلمه الشيك ووقع عليه أمامه, ولما قرره في جلسة 22/10/98 من دعوة خبير الخطوط عبد الله العزة لإجراء المضاهاة والاستكتاب للتحقق فيما إذا كان التوقيع على الشيك هو توقيع المستأنف عليه أم لا.

منطوق الحكم
وعليه, وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه وارداً, لذا نقرر قبوله موضوعاً, وفسخ القرار المستأنف, وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للسير بها وفق الأصول, ومن ثم إصدار القرار اللازم.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 27/4/99

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 11:53 مساء  الزوار: 1073    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

والمرء ساع لأمر ليس يدركه ***‏ والعيش شُحٌ وإشفاق وتأميل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved