||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35625285
عدد الزيارات اليوم : 11868
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 920 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/6/24

استئناف جزاء
920/97

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنف:مدعي عام نابلس المستأنف عليه: 1- د. ب. م- عسكر البلد/نابلس 2- د. م. ش- عسكر البلد/نابلس وكيلهما المحامي- عزام درويش

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطره

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 14/5/97 في الدعوى الجزائيه رقم 470/97 المتضمن ادانة المستانف عليهما بتهمة عرض اغذية فاسده خلافا ل لمادة 68 فقره 2 من قانون الصحه العامه رقم 43 لسنة 66 والحكم بتغريم كل واحد منهما خمسة عشر دينارا وتضمينه الرسوم ومصادرة الضبوطات.
يستند الاستئناف الى السببين التاليين:
1-اخطأ قاضي الصلح بعدم احالة المستانف عليه الثاني الحدث الى مراقب السلوك للاستئناس برأيه قبل اصدار الحكم.
2- العقوبة غير رادعة ولا تتناسب مع الجرم المسند للمستانف عليهما.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطيه ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونيه، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، وبالرجوع الى المادة 11 فقره 4 من قانون اصلاح الاحداث لسنة 54 نجدها توجب على المحكمة الحصول على تقرير من مراقب السلوك يتضمن معلومات تمكنها من الفصل في الدعوى على خير وجه. وحيث ان قاضي الصلح قد اصدر قراره المستانف دون العمل وفق احكام القانون المذكور فأن السبب الأول من اسباب الاستئناف يكون واردا.
أما بالنسبة للسبب الثاني وفيما يتعلق بالعقوبه التي فرضها قاضي الصلح على المستانف عليه الاول فانها جاءت بالفعل غير رادعه وكان عليه وهو بصدد فرض العقوبة ان يراعي طبيعة التهمة واثرها على المصلحة العامه وبالتالي فأن هذا السبب وارد ايضا.

منطوق الحكم
وعليه، فأننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة الاوراق لمرجعها للسير بها وعلى ما بينااه واصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 24/6/1997

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 04:23 مساء  الزوار: 786    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الأماني حلم في يقظـة *** والمنايا يقظة من حلـم.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved