||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624512
عدد الزيارات اليوم : 11095
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 548 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/6/3

استئناف جزاء
548/98

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


المبادئ القانونية
في الجرائم التي يرتكبها الأحداث ينعقد الإختصاص لمحكمة الصلح بصفتها محكمة أحداث في حال كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس أو الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات، بينما تختص محكمة البداية بصفتها محكمة أحداث في الجرائم الأخرى، وعليه فإن جريمة السرقة خلافاً للمادة 404/1 عقوبات لسنة 60، تكون من إختصاص محكمة البداية ذلك أن الحد الأعلى لعقوبة هذه الجريمة هو خمس عشرة سنة.
الديباجة
المستأنف: مدعي عام أريحا المستأنف عليهما: 1- ق. ي. ع/ أريحا 2- م. هـ. ع/ أريحا

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وهشام الحتو


القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح أريحا الصادر بتاريخ 3/3/98 في الدعوى الجزائية رقم 52/98 المتضمن الحكم بعد إختصاصه برؤيتها.

يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:-
1- أخطأ قاضي الصلح في تقرير عدم اختصاصه رؤية هذه الدعوى مخالفا بذلك نص
المادة 7/1 من قانون اصلاح الأحداث رقم 16 لسنة 1954.
2- المستأنف عليهما هما من فئة "الولد" عملاً بأحكام
المادة 12/1 من قانون إصلاح الأحداث
المشار إليه.
3- أن العقوبة المحددة في
المادة 404ع لسنة 60،
تتراوح بين (3-15) سنة، وعملاً بأحكام المادتين 12/1 و13/5 من قانون إصلاح الأحداث فإن محكمة الصلح- بصفتها محكمة أحداث - هي المختصة برؤية هذه الدعوى.
4- أخطأ قاضي الصلح في الإشارة إلى
المادة 140 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
لكون هذه الدعوى
تنظرها محكمة الصلح بصفتها محكمة أحداث.

تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.

التسبيب
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع، فمن التدقيق نجد من الثابت أن المستأنف عليهما هما من الأحداث وفق تعريف الحدث الوارد في المادة الثانية من قانون إصلاح الأحداث رقم 16 لسنة 1954 التي تنص على أن (تعني لفظة "حدث") كل شخص أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكرا كان أم أنثى.

ونجد أن التهمة المسندة إليهما هي السرقة خلافا لأحكام المادة 404/1ع لسنة 60
التي هي من درجة الجناية والتي يعاقب عليها القانون في حالة ثبوتها بالأشغال الشاقة المؤقتة.

وحيث أن المادة التاسعة من قانون إصلاح الأحداث المذكور تنص على أن محكمة الصلح تنظر بصفتها
محكمة أحداث في الجرائم التي تستوجب الحبس أو الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تزيد على سبع سنوات، وتنظر المحكمة البدائية بصفتها محكمة أحداث في الجرائم الجنائية الأخرى وفاقا للأصول المتبعة في تلك المحكمة مع مراعاة نصوص هذا القانون.

وحيث أن عقوبة الحبس وفق أحكام المادة 21ع لسنة 60
هي وضع المحكوم عليه في أحد سجون الدولة
مدة تتراوح بين أسبوع وثلاث سنوات، وأن الحد الأدنى للحكم بالأشغال المؤقتة والحد الأعلى خمس عشرة سنة وذلك وفق أحكام المادة 20 من ذات القانون.

وحيث أن عقوبة السرقة خلافا لأحكام المادة 404/1ع لسنة 60
هي الأشغال الشاقة المؤقتة التي يكون حدها الأعلى خمس عشرة سنة بمعنى أنه يزيد عن الحد المبين في المادة 9/1
من قانون إصلاح الأحداث المذكور، فإن محكمة البداية وفق الفقرة الثانية من هذه المادة تكون هي المختصة برؤية هذه الدعوى لا محكمة الصلح.
منطوق الحكم
وحيث أن القرار المستانف يتفق من حيث النتيجة مع ما نقول به، وبذا يكون الاستئناف غير وارد، لذا نقرر رده موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 3/6/98

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 04:24 مساء  الزوار: 937    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الجهـلُ شـرُّ الأصحـابِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved