استئناف جزاء
321/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنفان: ع.ذ.ز /الخليل. وكيله المحامي صبحي الجعبري /الخليل. المستأنف عليه: الحق العام.
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل و نصري عواد .
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح الخليل الصادر وجاهيا بتاريخ12/1/98 في الدعوى الجزائية رقم 107/98 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 406/1ع لسنة 60، وحبسه سنتين مخفضة إلى ستة شهور، وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:
1) أخطأ قاضي الصلح بعدم تطبيق قانون الأحداث على وقائع هذه الشكوى، وبعدم إحالة المستأنف إلى مراقب السلوك للحصول منه على تقرير عن حالته الاجتماعية.
2) أخطأ قاضي الصلح في عدم دعوة المشتكي للتحقق منه من وقوع مصالحة في هذه الدعوى أم لا.
3) بالتناوب، العقوبة المحكوم بها شديدة
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى، يتبين أن قاضي الصلح أدان المستأنف بالتهمة المسندة إليه استنادا لاعترافه بارتكابها دون أن يوجه ذهنه إلى أن هذا الأخير كان حدثا وقت وقةع العمل المشكو منه.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن السبب الأول من أسباب الاستئناف وارد ، فإننا ودونما حاجة لبحث سببيه الآخرين لعدم جدوى ذلك، نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ،وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للعمل وفق ما بيناه ، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 13/4/1998.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس