استئناف جزاء
320/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنفان: ع.ذ.ز /الخليل. وكيله المحامي صبحي الجعبري /الخليل. المستأنف عليه: الحق العام.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل و نصري عواد .
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح الخليل الصادر وجاهيا بتاريخ 22/1/98 في الدعوى الجزائية رقم 108/98 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 406/1ع لسنة 60 ، وحبسه سنة واحدة ، وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:
1) أخطأ قاضي الصلح بعدم تطبيق قانون الأحداث على وقائع هذه الدعوى، إذ أن المستأنف "المحكوم" كان حدثا وقت وقوع الفعل المشكو منه.
2) أخطأ قاضي الصلح بعدم إحالة المستأنف إلى مراقب السلوك للاستئناس برأيه خاصة أنه يعاني من مشاكل اجتماعية أدت به إلى ارتكاب السرقة.
3) أخطأ قاضي الصلح بعدم دعوة المشتكي وسؤاله ما إذا كان قد أسقط حقه الشخصي عن المستأنف أم لا.
4) العقوبة المحكوم بها شديدة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالسببين الأول والثاني، فمن مراجعة ملف الدعوى، نجد أن قاضي الصلح أدان المستأنف بالتهمة المسندة إليه استنادا لاعترافه بارتكابها الوارد على الصفحة الأولى من ضبط المحاكمة، دون أن يوجه ذهنه إلى أن الفعل المشكو منه وقع بتاريخ 1/8/97، وأن المستأنف من مواليد 19/1/80 مما يعني أنه كان حدثا بتاريخ وقوع الفعل.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن هذين السببين في محلهما ، فإننا دونما حاجة لبحث باقي أسباب الاستئناف ، نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للسير بها مجددا على ضوء ما أوضحناه، ومن ثم إصدار القرار المقتضى .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 11/3/1998.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس