||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626846
عدد الزيارات اليوم : 13429
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 317 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/3/15

استئناف جزاء
317/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الاستئناف الأول: المستأنف:ع.ذ.ز/الخليل المستأنف عليه: الحق العام الاستئناف الثاني: المستأنف:مساعد النائب العام. المستأنف عليه: ع.ذ.ز/الخليل

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد زهير خليل وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وهشام الحتو.
القرار
الأسباب والوقائع
هذان استئنافان ضد قرار قاضي صلح الخليل الصادر وجاهيا بتاريخ 22/1/98 في الدعوى الجزائية رقم 106/98 المتضمن إدانة المستأنف في الاستئناف الأول (المستأنف عليه في الاستئناف الثاني) بتهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 406/1/بع لسنة 60 وحبسه سنة واحدة وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف الأول إلى الأسباب التالية:
1- أخطأ قاضي الصلح بعدم تطبيق قانون الأحداث على هذه الدعوى، إذ أن المستأنف هو من مواليد 19/1/80، وفعل السرقة وقع قبل شهرين من تاريخ إقامة الشكوى، أي أنه كان بذلك التاريخ حدثا.
2- أخطأ قاضي الصلح بعدم إحالة المستأنف إلى مراقب السلوك للاستئناس برأيه خاصة وان المستأنف يعاني من مشاكل اجتماعية.
3- أخطأ قاضي الصلح بعدم دعوة المشتكي والتأكد فيما إذا كان قد أسقط حقه الشخصي عن المستأنف أم لا.
بالتناوب, العقوبة المحكوم بها شديدة.
أما الاستئناف الثاني , فيستند الى القول بأن القرار المستأنف سابق لأوانه لصدوره قبل بحث ما أثاره وكيل المستأنف عليه بأن موكله كان حدثا عد وقوع الفعل المشكو منه.
لورود الاستئنافين ضمن المدة القانونية , فإننا نقرر قبولها شكلا.

التسبيب
أما من حيث الموضوع, وفيما يتعلق بالسببين الأول والثاني من أسباب الاستئناف الأول , وما جاء بالاستئناف الثاني , نجد أن قاضي الصلح أدان المستأنف في الاستئناف الأول (المستأنف عليه في الاستئناف الثاني) بالتهمة المسندة إليه استنادا لاعترافه بارتكابها دون أن يوجه ذهنه الى أنه كان حدثا عند وقوع الفعل المشكو منه.

منطوق الحكم
وعليه فإننا دونما حاجة لبحث أسباب الاستئناف الأول الأخرى , نقرر قبول الاستئنافين موضوعا، وفسخ القرار المستأنف, وإعادة ملف الدعوى إلي مرجعه للسير بها مجددا على ضوء ما أوضحناه، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في15/3/1998.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 04:26 مساء  الزوار: 772    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعقـَلُ النـَّاسِ أَعْذَرُهُمْ للنـَّاسِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved