||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35625834
عدد الزيارات اليوم : 12417
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 305 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/3/11

استئناف جزاء
305/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله


الديباجة
المستأنف: ع.ذ.ز / الخليل وكيله المحامي صبحي الجعبري / الخليل. المستأنف عليه: الحق العام.

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح الخليل الصادر وجاهيا بتاريخ 24/1/98 في الدعوى الجزائية رقم 123/98 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 406/1/ب ع لسنة 60 وحبسه ستة أشهر, وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:
1- أخطأ قاضي الصلح بعدم تطبيق قانون الأحداث على هذه الدعوى, إذ أن المستأنف كان حادثا وقت ارتكاب الفعل المشكو منه.
2- أخطأ قاضي الصلح بعدم إحالة المستأنف إلى مراقب السلوك .
3- أخطأ قاضي الصلح بعدم التأكد فيما إذا كان المشتكي قد أسقط حقه الشخصي عن المستأنف أم لا.
بالتناوب, العقوبة المحكوم بها شديدة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.
حيث أن هذا الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية, فإننا نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع , وفيما يتعلق بالسببين الأول والثاني من أسباب الاستئناف , نجد أن قاضي الصلح أدان المستأنف بالتهمة المسندة إليه سندا لاعترافه بارتكابها دون الالتفات إلى أن الفعل المشكو منه قد وقع قبل أربعة أشهر حسبما جاء في إفادته المعطاة للشرطة بتاريخ 23/1/1998 وأنه كان حدثا عند وقوع هذا الفعل.

منطوق الحكم
وعليه, وحيث أن هذين السببين واردان, فإننا دونما حاجة لبحث أسباب الاستئناف الأخرى, نقرر قبوله موضوعا , وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للسير بها مجددا على ضوء ما أوضحناه, ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 11/3/1998.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 04:27 مساء  الزوار: 715    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شاور في أمرك الذين يخشون الله.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved