||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35625467
عدد الزيارات اليوم : 12050
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1063 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/8/31

استئناف جزاء
رقم: 1063/99
السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة العدل
القرار الصادر من المحكمة العليا بصفتها محكمة استئناف جزاء والمنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة الأستاذ عيسى أبو شرار وعضوية الأستاذين زهير خليل وغازي عطرة

المستأنف: ع.ن.ع/ طمون وكيله المحامي عدنان أبو ليلى/ نابلس المستأنف عليه: الحق العام
القرار
الأسباب والوقائع
بتاريخ 31/8/99 قدم هذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 29/8/1999 عن محكمة بداية نابلس في القضية رقم الجنائية رقم 166/99 والمتضمن رفض تخلية سبيل المستأنف بالكفالة.
وتتلخص أسباب الاستئناف بما يل-ي:
1- المستدعي موقوف منذ شهرين في مركز الأمل في رام الله، وهو حدث لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره.
2- استمرار توقيف الحدث يحلق به ضررا كبيرا، كما أنه لا أسبقيات له، وتمت المصالحة بين الطرفين وأسقط المشتكون حقهم الشخصي عنه.
وطلب وكيل المستأنف إخلاء سبيله بالشروط التي تراها المحكمة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب بموجبها رد الاستئناف موضوعا.
التسبيب
بالتدقيق، فإننا نجد بأن الاستئناف مقدم ضمن الموعد القانوني، لذا فإننا نقرر قبوله شكلا.
ومن حيث الموضوع، وبالرجوع إلى نص المادة (123) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والباحثة في تخلية السبيل بالكفالة في الجنايات، فإن الأصل بقاء المتهم موقوفا، والاستثناء، أنه يجوز للمحكمة أن تقبل في ظروف خاصة التخلية بالكفالة إذا رأت أن ذلك لا يؤثر على سير التحقيق والمحاكمة ولا يخل بالأمن العام، والمحكمة استعملت خيارها المنصوص عليه في القانون، وقررت عدم تخلية سبيله بالكفالة، ونحن من جانبنا نجد أنه وبالرغم من المصالحة ومن أن المستأنف حدث في السادسة من عمره، إلا أن خطورة التهمة المنسوبة إليه تقتضي إبقائه موقوفا.
منطوق الحكم
لكل ما تقدم من أسباب وحيث أن القرار المستأنف واقع في محله، فأننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا في 31/8/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
رئيس الدائرة
م.ش

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 04:43 مساء  الزوار: 706    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آخـر الحيـاة المـوت.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved