||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626593
عدد الزيارات اليوم : 13176
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1031 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/10/23

استئناف جزاء
1031/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


المبادئ القانونية
إن إجراء محاكمة الحدث دون حضور ولي أمره يعيب إجراءات المحاكمة ويخالف نص المادة 8 من قانون إصلاح الأحداث رقم 16 لسنة 1954 التي توجب حضوره المحاكمة من أجل الرقابة على ما يتخذ من إجراءات بحق الحدث. ولكي يساعد ذلك على جلاء أي غموض في تقرير مراقب السلوك.
الديباجة
المستأنفان: ش. ع. م ش. ع. ر وكييلاهما المحاميان شاهر نزال ومقداد حطاب / قلقليه المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعوني الناظر.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح قلقيلية الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية - وليس غيابيا كما ورد خطأ في القرار المستأنف – بتاريخ 13/6/99 في الدعوى الجزائية رقم 72/99 المتضمن إدانة المستأنفين بتهمة الإيذاء خلافا لأحكام

المادة 334ع لسنة60

وربط الستأنف الأول (الحدث) بكفالة حسن سلوك لمدة ستة أشهر لقاء مبلغ خمسين دينارا، وحبس المستأنف الثاني مدة شهر، وتضمينه الرسوم.

يستند هذا الاستئناف إلى الأسباب التالية:-
1) القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول.
2) القرار المستأنف صدر غيابيا بالصورة الوجاهية مما حرم المستأنفان من تقديم ما لديهما من بينات ودفوع
3) بالتناوب، لم يدرك المستأنفان كنه التهمة المسندة إليهما.
4) بالتناوب أيضا، المستأنف الأول حدث، والثاني شاب في مقتبل العمر وطالب جامعي.

تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الآمر لهذه المحكمة.

التسبيب
لوقوع هذا الاستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.

أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة الصفحة الأولى من ضبط المحاكمة، نجد أن قاضي الصلح قد تلا على المستأنف الأول (الحدث) التهمة المسندة إليه، وسمع جوابه عنها دون دعوة ولي آمره لحضور المحاكمة الآمر المخالف لحكم المادة الثامنة من
قانون إصلاح الأحداث رقم (16) لسنة 1954
التي تنص على أنه إذا اتهم حدث بارتكاب جرم فللمحكمة أن تكلف والده أو وصيه بالحضور أمامها، وأن تصدر ما تراه ضروريا من الأوامر لتأمين حضوره.

وحيث أن استدعاء ولي الحدث لحضوره المحاكمة هو أمر جوهري يساعد على جلاء بعض ما تمخض من
الظروف المبينة في تقرير مراقب السلوك ويكفل الرقابة على ما يتخذ من إجراءات بحق الحدث، وأن مخالفة نص هذه المادة بعدم استدعاء ولي الحدث أمر موجب لنقص الحكم الصادر بحقه
"تمييز جزاء رقم30/79 صفحة909 لسنة 1979".
وحيث أن هناك ارتباطا واقعيا بين المستأنف عليهما.
منطوق الحكم
وبما أن الاستئناف وارد من هذه الناحية، فإننا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للسير بها مجددا، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 23/10/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 04:44 مساء  الزوار: 809    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ أحَبَّ ولَدَه رَحِـمَ الأيتَـامَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved