||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624201
عدد الزيارات اليوم : 10784
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 952 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/10/24

استئناف جزاء
952/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
الاستئناف الأول:- المستأنف: ز.ط.ح/ الخليل وكيله المحامي منذر دعنا/ الخليل المستأنف عليه: الحق العام الاسئناف الثاني:- المستأنف: "مساعد النائب العام" المستأنف عليه: ر.ط.ح/ الخليل

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعوني الناظر

القرار
الأسباب والوقائع
هذان استئنافان ضد قرار محكمة بداية الخليل الصادر وجاهيا بتاريخ 14/7/99 في الدعوى الجزائية رقم 16/97 المتضمن تجريم المستأنف في الاستئناف الأول (المستأنف عليه في الاستئناف الثاني) بتهمة القتل خلافاً لأحكام ا لمادة 326ع لسنة 60، ووضعه في دار الأمل مدة خمس سنوات عملاً بحكم المادة 12/3 من قانون إصلاح الأحداث رقم 16 لسنة 1954. يستند الاستئناف الأول إلى الأسباب التالية:-
1)هناك مصالحة تمت بين الأطراف بعد صدور الحكم بأيام الآمر الذي يمكن معه تخفيض العقوبة المحكوم بها استنادا إلى هذه المصالحة.
2)أخطأت محكمة البداية في وزن البينة والاستناد إلى شهادة الشاهد "ع" وهو حدث ويسهل التأثير عليه، وتبين كذب شهادته.
3)أخطأت محكمة البداية في الآخذ بشهادة الشاهد عبد الجليل الذي ذكر أن المرحوم قد سقط وهم يحملونه إلى المستشفى.
4)ذكر الطبيب الشرعي أن سبب الوفاة ناتج عن انزلاق العظمة القحفية ولم يذكر أنه ناتج عن إلقاء حجر أو تهشم الجمجمة.
أما الاستئناف الثاني، فهو مقدم بحكم القانون عملاً بأحكام المادة 260/3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وقد ترك فيه مساعد النائب العام الآمر لمحكمتنا.

التسبيب
لوقوع الاستئنافين ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبولهما شكلا.
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالاستئناف الأول، والسبب الأول مئة، فأننا نجد أن القول بأن مصالحة قد وقعت بين أطراف هذه الدعوى بعد صدور الحكم فيها هو ادعاء مجرد، إذ لم ترفق مع لائحة الاستئناف أية مصالحة، وعليه، وحيث أن هذا السبب في غير محله، لذا نقرر رده.
أما فيما يتعلق بالسببين الثاني والثالث من أسباب هذا الاستئناف، فأننا نجد أن الاطمئنان لشهادة شاهد أو عدم الاطمئنان إليها، وكذلك ما تقضيه روح العدالة هي أمور يعود تقديرها في الدرجة الأولى إلى محكمة الموضوع، وأن لها أن تأخذ بالدليل إذا اقتنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها، وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى قرار محكمة التمييز رقم 49/74 صفحة 1435 لسنة 1974، وقرارها رقم 80/75 صفحة 293 لسنة 76. وحيث أن محكمة البداية اقتنعت من أقوال هذين الشاهدين وأن لهذه القناعة أصل في أوراق الدعوى، فإن هذين السببين في غير محلهما، لذا نقرر ردهما.
أما فيما يتعلق بالسبب الرابع، فأننا نجد أن اجتهاد الفقه والقضاء قد استقر على أن المعيار في توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة يقوم على عدم تصور وقوع النتيجة باستبعاد الخطأ المرتكب، وأنه لغايات المسؤولية الجزائية لا فرق بين أن تكون الرابطة السببية مباشرة أو غير مباشرة عندما تكون العواقب متوقعة عادة من مثل هذا الخطأ " تمييز جزاء رقم 87/75 صفحة 641 لسنة 76". وحيث ثبت من البينة أن المستأنف قام بضرب المغدور بحجر الآمر الذي أدى إلى وفاته، فإن رابطة السببية تكون متوافرة، وإن تدخلت عوامل أخرى.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن هذا السبب غير وارد، فأننا نقرر رده.
مما تقدم، وحيث أن القرار المستأنف واقع في محله، ومتفق مع القانون والأصول، فأننا نقرر رد الاستئنافين موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 24/10/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 04:45 مساء  الزوار: 768    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُستَشـيرُ مُعَـان والمُستَشَارُ مؤتَمَن. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved