||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624048
عدد الزيارات اليوم : 10631
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 933 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/8/5

استئناف جزاء
933/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: ع.خ.ن ع.ن المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة الأستاذ عيسى أبو شرار وعضوية الأستاذين غازي عطرة وهشام الحتو

القرار
الأسباب والوقائع
بتاريخ 3/8/99 قدم هذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 31/7/99 عن محكمة بداية نابلس في القضية الجزائية رقم 166/99 والقاضي برفض إخلاء سبيل الحدث.
وتستند أسباب الاستئناف، بأن القرار المستأنف غير معلل، والتوقيف ليس بعقوبة، وأن مدة التوقيف التي أمضاها الحدث موقوفاً هي مدة كبيرة وكافية ورادعة بحقه.
وطلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً ومن ثم إخلاء سبيل الحدث الموقوف بالكفالة.

التسبيب
بالتدقيق فإننا نجد بأن الاستئناف قد تم تقديمه ضمن الموعد القانوني، لذا فإننا نقرر قبوله شكلاً.
ومن حيث الموضوع، وبالرجوع إلى نص المادة (123) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والباحثة في إخلاء السبيل في الجنايات، نجد أن الأصل هو بقاء المتهم موقوفاً، ما لم تجد المحكمة وفي حالات خاصة نقدرها هي أن تخلية السبيل لا تؤثر على النظام العام والأمن العام، وحيث أن محكمة البداية استعملت خيارها المنصوص عليه في القانون وقررت عدم تخلية سبيل المستأنف وذلك على ضوء طبيعة التهمة.
منطوق الحكم
وحيث أنه لا جناح عليها فيما توصلت إليه، وحيث أن أسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف، فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 5/8/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
رئيس الدائرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 04:47 مساء  الزوار: 685    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ازْهَدْ في الدنيا يُحبّك الله وازهدْ فِيما عِنْد الناسِ يحِبّك الناسُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved