||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622695
عدد الزيارات اليوم : 9278
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1111 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/7/14

استئناف جزاء
1111/2000
بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف : ز.ف.خ/ بيت لحم وكيله المحامي جميل العزة/ بيت لحم المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ومصطفى القاق
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر بتاريخ 22/4/2000 في الدعوى الجزائية رقم 841/99 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة الإذاء خلافاً لأحكام المادة 334 ع لسنة 60, وحبسه لمدة أسبوع وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول أن المستأنف حدث وكان على قاضي الصلح تطبيق قانون الأحداث بحقه.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية, نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع, فإننا نجد أن قاضي الصلح قد أدان المستأنف بالتهمة المسندة إليه دون أن يوجه ذهنه إلى أن الفعل المشكو منه وقع بتاريخ 27/6/99 وأن المستأنف من مواليد 12/12/81 وفق ما جاء في إفادته المأخوذة من قبل الشرطة مما يعني أنه كان حدثاً بتاريخ وقوع الفعل.
منطوق الحكم
وعليه, وحيث أن الاستئناف واقع في محله, فإننا نقرر قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للسير بها مجدداً وفق أحكام القانون وعلى ضوء ما بيناه ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 14/7/2001.

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 04:52 مساء  الزوار: 774    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعْـدَلُ الشُّهـودِ التَجَـاربُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved