استئناف جزاء
1111/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف : ز.ف.خ/ بيت لحم وكيله المحامي جميل العزة/ بيت لحم المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ومصطفى القاق
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر بتاريخ 22/4/2000 في الدعوى الجزائية رقم 841/99 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة الإذاء خلافاً لأحكام المادة 334 ع لسنة 60, وحبسه لمدة أسبوع وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول أن المستأنف حدث وكان على قاضي الصلح تطبيق قانون الأحداث بحقه.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية, نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع, فإننا نجد أن قاضي الصلح قد أدان المستأنف بالتهمة المسندة إليه دون أن يوجه ذهنه إلى أن الفعل المشكو منه وقع بتاريخ 27/6/99 وأن المستأنف من مواليد 12/12/81 وفق ما جاء في إفادته المأخوذة من قبل الشرطة مما يعني أنه كان حدثاً بتاريخ وقوع الفعل.
منطوق الحكم
وعليه, وحيث أن الاستئناف واقع في محله, فإننا نقرر قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للسير بها مجدداً وفق أحكام القانون وعلى ضوء ما بيناه ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 14/7/2001.
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس