||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621295
عدد الزيارات اليوم : 7878
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 129 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/3/20

استئناف جزاء
129/2001
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنفون: 1. ح.س.ع 2. ح.س.م 3. ع.أ.م وكيلهم المحامي أيمن محمود فلاح المستأنف عليه : الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وهشام الحتو

القــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر بتاريخ 28/1/2001 في الدعوى الجزائية رقم 127/2001 المتضمن إدانة المستأنفين بتهمة السرقة خلافاً للمادة 407 من قانون العقوبات لسنة 60 ووضع كل واحد من المستأنفين الأول والثاني في دار الأمن برام الله لمدة سنة واحدة وحبس المستأنف الثالث لمدة سنة واحدة وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى الاسباب التالية:-
1)القرار المستأنف مجحف بحق المستأنفين لأنه صدر بناء على اعترافهم وأنهم لا يعرفون معنى كلمة "مذنب" وما يترتب عليها.
2)العقوبة الشديدة حيث أن المادة 15 من قانون إصلاح الأحداث لا تعتبر إدانة الحدث أسبقية تستدعي تشديد العقوبة.
3)لدى التحقيق مع المستأنفين الأول والثاني من قبل المدعي العام لم يكن ولي أمر كل منهما حاضراً.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها إقرار الملائم طبقاً لاعتراف المستأنفين أمام محكمة الموضوع.

التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد ان الحدثين المستأنفين الأول والثاني قد جرت محاكمتهما أمام قاضي الصلح دون حضور ولي أمر أي منهما أو وصية ولم يتم دعوتهما لحضور إجراءات المحاكمة وفق ما تتطلبه المادة 8 من قانون الأحداث التي التي توجب على المحكمة استدعاء ولي أمر الحدث أو وصيه. لحضور اجراءات المحاكمة.
منطوق الحكم
وبما أن مخالفة هذا النص تبطل اجراءات المحاكمة فإننا لهذا السبب ودونما حاجة لبحث باقي أسباب الاستئناف نقرر إبطال أجراءات الدعوى التي تمت في جلسة 28/1/2001 وما تلاها وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير فيها مجدداً بما في ذلك إجراءات محاكمة المستأنف الثالث لارتباطه مع المستأنفين الحدثين بذات التهمة واجراءات المحكمة ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 20/3/2001

القضاة في الصدور
قاضــي
قاضــي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 04:52 مساء  الزوار: 859    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإفـْراطُ فـي التَواضُـعِ يَجْـلِبُ المَـذَّلَةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved