||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :46
من الضيوف : 46
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35623109
عدد الزيارات اليوم : 9692
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 39 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/9/21

بسم الله الرحمن الرحيم
نقض جزاء
رقم: 39/2005
التاريخ: 21/9/2005
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا- محكمة النقض
المبادئ القانونية
إن عدم مراعاة المحكمة لقانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001 وقانون الأحداث رقم 16 لسنة 1954 لكون المشتكى عليه حدثاً عند نظر طلب الإفراج بالكفالة يجعل قرارها مشوباً بعيب القصور في التعليل والتسبيب.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني


الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد: سامي صرصور وعضوية المستشارين السادة: زهير خليل ومحمد شحادة سدر وأسامة الطاهر وفريد مصلح

الطاعن: "الحدث" د. ع. م وكيلاه المحاميان ماهر محمود زحايكة و داوود سليمان درعاوي مجتمعين أو منفردين المطعون ضده: الحق العام

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض حكم محكمة الاستئناف في رام الله الصادر بتاريخ 13/7/2005 في الاستئناف جزاء رقم 50/2005 والقاضي بتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 4/5/2005 المتضمن رفض طلب إخلاء سبيل المتهم (الطاعن) والإبقاء عليه موقوفا لحين انتهاء محاكمته.

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:-
1. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول.
2. الحكم المطعون فيه غير معلل تعليلاً كافياً.
3. الحكم المطعون فيه مشوب بالتناقض ويحمل في طياته أسباب الفسخ.
4. أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق نص المادة 120/5 من قانون الإجراءات الجزائية معطوفة علىنص المادة 13/7 من قانون إصلاح الأحداث .
5. أخطأت محكمة الاستئناف في تحديد الوصف القانوني للحدث باعتباره فتى وفقا لقانون إصلاح الأحداث.
6. أخطأت محكمة الاستئناف في عدم تطبيق نص المادة الرابعة من قانون الطفل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2004 على الطاعن.
7. أخطأت محكمة الاستئناف في عدم ربط المادة 120/5 من قانون الإجراءات الجزائية بنص المادة 69/3 من قانون الطفل الفلسطيني .
وقد طلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ونقض القرار المطعون فيه وإخلاء سبيل الطاعن بالكفالة المناسبة.
تقدم المطعون ضده لائحة جوابية ورد فيها.
1. حكم محكمة الاستئناف ليس مخالفا للقانون والأصول ولا يشوبه تناقض وهو معلل تعليلا كافيا ولا يتعارض مع نص المادة 13/7 من قانون أصلاح الأحداث رقم 16 لسنة 1954 .
2. الحكم المطعون فيه صدر في نطاق السلطة التقديرية للمحكمة لكون الجريمة وقعت في شهر آذار لعام 2004 أي قبل عيد الأضحى بأربعة أيام وحيث أن تاريخ ميلاد الطاعن هو 12/1/1987 فهو يعتبر بحكم الفتى عملا بأحكام المادة 2 من قانون إصلاح الأحداث رقم 16 لسنة 1954 .
3. أن ما أورده الطاعن في لائحة طعنه ليس من الأسباب المتدرجة ضمن المادة (351) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والتي وردت على سبيل الحصر.
وسندا لذلك طلب المطعون ضده رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه.

التسبيب
بالتدقيق والمداولة قانونا نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومبني على مخالفة القانون ومستوف لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن الطاعن قد تقدم بطلب إخلاء بالكفالة لدى محكمة بداية رام الله بموجب الطلب رقم 54/2004 المتفرع عن القضية الجزائية رقم 131/2004 وذلك بتاريخ 7/4/2005 ونجد أن المحكمة أصدرت بتاريخ 4/5/2005 قرارها برفض الطلب والإبقاء على المتهم (الطاعن) موقوفا لحين انتهاء المحاكمة.
وبتاريخ 13/7/2005 أصدرت محكمة الاستئناف في رام الله قراراً في الاستئناف الجزائي رقم 50/2005 يقضي برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف القاضي برفض الطلب المقدم من الطاعن للإفراج عنه بالكفالة.
والمحكمة بالرجوع إلى القرار المطعون فيه تجد أنه أغفل معالجة السبب السادس من أسباب الاستئناف المتعلق بالتمسك ببطلان الإجراءات أمام محكمة الدرجة الأولى لعدم مراعاة هذه المحكمة ما ورد في قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وقانون الأحداث قم 16 لسنة 1954
عندما نظرت في طلب الإفراج بالكفالة لكون الطاعن حدثا الأمر الذي يعيب قرارها ويجعله مشوبا بعيب القصور في التعليل والتسبيب.
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ليتم النظر فيها من جديد وذلك وفقا لأحكام المادة (372) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 21/9/2005
القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 04:54 مساء  الزوار: 892    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربّ ثوب يستغيثُ من صاحِبه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved