||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :65
من الضيوف : 65
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35438016
عدد الزيارات اليوم : 14171
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 29 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/6/22

بسم الله الرحمن الرحيم

نقض جزاء رقم 29/2005
قرار رقم: 69
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا – محكمة النقض


المبادئ القانونية
إذا كان المشتكى عليه حدثاً فإنه يخضع في المسائل المتعلقة بالطعن عليه والتحقيق معه وتوقيفه وإخلاء سبيله بالكفالة لأحكام قانون إصلاح الأحداث رقم 16 لسنة 1954.
على المحكمة التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الأحداث لسنة 1954 الذي أوجب على المحكمة في حال إتهام حدث بارتكاب جرم أن تكلف والده أو وصيه بالحضور أمامها وأن تصدر ما تراه ضرورياً من الأوامر لتأمين حضوره.
إن عدم مراعاة أحكام قانون إصلاح الأحداث لسنة 1954 يلحق ضرراً كبيراً بالحدث المتهم، وعليه فإن توقيف الحدث في غير المكان المخصص لأمثاله وفق القانون المذكور يلحق ضررا بالحدث ويشكل مخالفةً للقانون.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني


الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي أمين عبد السلام العزوني وعضوية السادة القضاة محمد شحادة سدر، فريد مصلح، محمد أبو غوش، مصطفى القاق

الطاعن : أ . م . ع / الخليل وكيلاه المحاميان الاستاذان مازن عوض و/أو ليندا مريش / الخليل المطعون ضده: الحق العام

الأسباب والوقائع

هذا طعن ضد قرار محكمة بداية الخليل بصفتها الاسئنافية والصادر حضورياً في الاستنئاف جزاء رقم 81 لسنة 2005 والصادر بتاريخ 9/6/2005 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً.

تتخلص اسباب الطعن في:
القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاجراءات ومجحف بحق الطاعن.
القرار المطعون فيه مخالف لنص المادة 121 من الإجراءات الجزائية والمواد 22 و56 و107 و117 من ذات القانون.
القرار المطعون فيه مخالف للمواد 11 و12 و13 و32 من القانون المعدل للقانون الاساسي .
القرار المطعون فيه غير معلل.
الطاعن القاصر برئ من التهمة وهو المجني عليه وهو موقوف لدى سجن الامن الوقائي رغم أن عمره 15 سنة وليس في المكان المخصص للاحداث.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه والافراج فوراً عن الطاعن.

وتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية طلب فيها اقرار الملائم لاحكام الاصول والقانون تبعاً للتهمة والمسندة وعمر المتهم الحدث.

التسبيب

بالتدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ لشرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع فإننا نجد أنه بتاريخ 8/6/2005 قرر قاضي صلح الخليل تمديد توقيف الطاعن لخطورة التهمة لعدم استكمال التحقيق لمدة عشرة ايام اعتباراً من تاريخ 7/6/2005 حسب الاصول وفي المكان المخصص للتوقيف لامثاله مع الالتزام والتقيد بنص المادة 125 والمادة 129 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 .

وبتاريخ 9/6/2005 قررت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية رد الاستئناف موضوعاً المقدم للطعن في قرار قاضي الصلح. حيث تقدم الطاعن بهذا الطعن ضد قرار محكمة البداية في الخليل بصفتها الاستئنافية.
وبالرجوع الى اسباب الطعن نجد أنه طالما أن الطاعن حدث فإنه يخضع في المسائل المتعلقة بالطعن عليه والتحقيق معه وتوقيف واخلاء سبيله بالكفاله لاحكام قانون اصلاح الاحداث رقم 16 لسنة 1954 .
وإننا بالتدقيق في القرار المطعون فيه نجد أن هذا القرار لم يتقيد بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 281 من قانون الاحداث الذي اوجب على المحكمة في حالة اتهام حدث بارتكاب جرم أن تكلف والده أو وصيه بالحضور أمامها وان تصدر ما تراه ضرورياً من الاوامر لتأمين حضوره.
وبالرجوع إلى المادة 121 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
فإننا نجد أن هذه المادة بينت أنه لا يجوز اصدار أمر بتوقيف أي متهم بغيابه.

وحيث أن توقيف الطاعن في غير المكان الحق لأمثاله يشكل مخالفه لقانون اصلاح الاحداث، وحيث أن عدم مراعاة أحكام القانون المذكور من شأنها أن تلحق ضرراً كبيراً بالحدث، وحيث أن من شأن ذلك أن يكون مبرراً لتخلية سبيله بالكفاله، فإننا نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أخطأت في قرارها المطعون فيه،
منطوق الحكم
وتقرر بالتالي نقض القرار المذكور وإعادة الأوراق لمرجعها لاصدار القرار المقتضى بتخلية سبيل الطاعن بالكفاله المناسبه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/6/2005
القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 04:54 مساء  الزوار: 1298    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا يَعْرِفُ الشَّوْقَ إلا مَنْ يكَابِدُه ‏*** ولا الصبـابةَ إلا مَنْ يُعَانيهَـا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved