||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35425698
عدد الزيارات اليوم : 1853
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 39 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/11/30

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزائي رقم 39/96

الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ/ قصي العبادلة رئيساً وعضوية الأستاذين/ حمدان العبادلة وخليل الشياح. وسكرتارية : نور فارس.

المستأنف : ج . ع . س ـ مسجون في سجن غزة المركزي. وكيله المحامي يونس الجرو. المستأنف ضده: الأستاذ/ النائب العام.


الحكم المستأنف: صادر من لدى محكمة الجنايات الكبرى بغزة بتاريخ 24/10/96 في القضية الجنائية رقم 26/96 والقاضي بادانة المستأنف ب المادة 152/1/ج ع 36 وحبسه لمدة سنتين مع النفاذ اعتباراً من تاريخ 24/10/96.

تاريخ تقديمه : 28/10/1996م. جلسة يوم: 30/11/1996م. الحضور : حضر المستأنف ووكيله المحامي / يونس الجرو. وحضر الأستاذ / مشرف العبادلة وكيل النيابة.

// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والانصات إلى المرافعه والمداوله قانوناً.
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكليه وعلى الوجه المبين في القانون.
وحيث أن الواقعة تتحصل في أن النيابة العامة قدمت المستأنف ج . ع . س 17 سنة للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الكبرى في القضية رقم 26/96 بتهمة اللواط بولد دون السادسة عشر خلافاً للمادة 152/1/ج من قانون العقوبات لسنة 1936 بوصف أنه بتاريخ 8/6/1995 وبدائرة شرطة المدينة لاط بالمجنى عليه ص. ح . م البالغ من العمر عشر سنوات بأن استدرجه لمكان منعزل وحسر ملابسه عنه وأتى معه الفعل المبين بالمحضر وذلك بوجه غير مشروع.
وحيث أنه في جلسة المحاكمة بعد أن تلت التهمة على المتهم وفقاً للقانون أجاب بأنه غير مذنب وبعد أن استمعت المحكمة إلى البينات قررت بجلسة 20/10/96 إدانته بها لكفاية الأدلة ، وقضت بحبسه لمدة سنتين مع النفاذ إعتباراً من تاريخ الحكم.
وحيث أن المستأنف رفع هذا القضاء إلى المحكمة ناعياً عليه في لائحة استئنافه مخالفة للقانون والواقع بمقوله أن اعترافه المنسوب اليه غير صحيح وقد صدر منه نتيجة للضغوط المادية والمعنوية التي مورست ضده أثناء التحقيق ، وأن تقرير الطبيب الشرعي قد أثبت أن المجنى عليه متكرر الاستعمال ولم يتبين أن هناك استعمال حديث مما يؤكد عدم قيام التهمة على أساس واقعي أو صحيح وطالب وكيل المستأنف في ختام لائحة الاستئناف الغاء الحكم المستأنف وبراءة المستأنف من التهمة المنسوبة إلية واحتياطياً تخفيف العقوبة المخكوم بها وإحتساب مدة التوقيف.

التسبيب
وحيث أنه بعد الاستماع الى مرافعة الطرفين وتدقيق الأوراق ترى المحكمة أنه عن السبب الأول من أسباب الاستئناف فأن الحكم المستأنف في محله لما قام عليه من أسباب ذلك أن النيابة العامة قدمت الظروف على سلامة إعتراف المستأنف بما أسند اليه وأنه أخذ منه طواعيه واختياراً وتأيد بشهادة المشتكى وبتقرير الطبيب الكشاف الذي اثبت عدم وجود أي أثر لوجود علامات عنف على جسده بعد إعترافه وهو بكامل قواه العقلية وبالتالي يكون الاستئناف في غير محله من هذه الناحية.
وحيث أنه عن السبب الثاني من أسباب الاستئناف فأنه لما كان المستأنف فتى ولاسوابق له وأن المجنى عليه متكرر الاستعمال برضاه من أخرين ولمنح المستأنف فرصة لتقويم نفسه سلوك لطريق الصحيح بعد هذه الفترة فأن المحكمة ترى تخفيف العقوبة المقضى بها.

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المحكوم بها لتكون الحبس مع النفاذ لمدة سنة واحده إعتباراً من تاريخ الحكم المستأنف حكماً حضورياً

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم يوم 30/11/1996م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(خليل الشياح) (حمدان العبادلة) (قصي العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 04:55 مساء  الزوار: 1025    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احْذَرْ عَدوكَ مَرَّة وصَدِيقَكَ ألفَ مَرَّة، فإنْ انْقَلَبَ الصديقُ فهو أعْلَمُ بالمضَرَّةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved