||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35438672
عدد الزيارات اليوم : 14827
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 33 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/11/2

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزاء رقم 33/96


الديباجة
امام السادة القضاة: الاستاذ/ حمدان العبادلة رئيسا وعضوية الاستاذين/ خليل الشياح وماجد المزيني. وسكرتارية: نور فارس

المستأنف: د.س.ه / موقوف بالاصلاحية وكيله المحامي/ سامي جنينة . المستأنف ضده: الاستاذ/ النائب العام.


اسباب الاستئناف: لما كان الحكم المستأنف قد بنى على اساس خاطئ لعدم وجود بينة يوثق بها تمكن محكمة الموضوع بوجه مشروع من استنتاج ايو واقعة من وقائع ضرورية لتاييد الحكم وان البينات قد قبلت خطأ اثناء المحاكمة ولان اقوال شهود النيابة متناقضة ولا يستسيغها العقل كما انه قد رفضت بينات الدفاع ..

تاريخ تقديمه: 16/7/1996 م جلسة يوم : السبت الموافق 2/11/1996 م. الحضور: حضر المستأنف ووكيله المحامي / سامي جنينة وحضر الاستاذ/ فايز حماد وكيل النيابة .

// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاستماع الى مرافعة الطرفين وتدقيق الاوراق والمداولة قانونا .
وحيث ان الاستئناف قد استوفى شرائطه الشكلية فهو مقبول شكلا .
وحيث انه عن الموضوع فتخلص الوقائع فيما اسندته النيابة الى المحكوم عليه ( المتهم) من انه خلال شهر اغسطس عام 1995 لاط بكل من المجني عليهم حمدي منير ابة حصيرة ومروان زهدي النونو وعبد العزيز منصور ابو انجيلة واعمارهم ثلاثتهم سبع سنوات بان استدرجهم على انفراد الى مكان معين وحسر عن كل منهم ملابسه واتى معهم فعل اللوط خلافا للمادة 152/1/ج ع لسنة 1936 وطلبت النيابة بانزال العقوبة القانونية المناسبة عليهم .
وحيث ان قاضي التحقيق قرر احالة المتهم المستأنف الى محكمة الجنايات الكبرى ليحاكم على هذه التهمة المسندة اليه.
وحيث انه بسؤال المتهم امام المحكمة الابتدائية انكر التهمة
وحيث ان النيابة العامة ساقت ادلتها الى المحكمة الابتدائية وهي كما يلي :
1-اقوال المجنى عليهم الثلاثة المؤيدة لوقائع الاتهام
2-الشاهدين ن.م.ن و ح.ك.م المؤيدتين لاقوال المجنى عليهم .
3-الملازمان ع.ع و م.ر اللذان شهدا ولهما بانه استجوب المتهم في التحقيق فاعترف بالتهمة طواعية وبدون اكراه كما قرر ثانيهما بانه رافق المتهم الى الطبيب الشرعي بعد الاستجواب للكشف عليه .
وحيث انه بسؤال الطبيب الشرعي الدكتور م.ر.ع قرر انه كشف على المجني عليهم وقدم تقريره الطبي الذي يفيد بوجود اعتداء جنسي على المجني عليهم عدة مرات كما يفيد التقرير الطبي بعدم وجود اعتداء على المتهم .
وحيث ان وكيل المتهم نفى عن موكله التهمة زاعما ان اقواله اخذت تحت الاكراه والتعذيب وقدم شهود دفاع تشكك في اقوال شهود النيابة .
وحيث ان المحكمة الابتدائية قررت ادانة المتهم ومن ثم حكمت عليه بالحبس لمدة سنة ونصف اعتبارا من تاريخ الحكم بانية حكمها على ما يلي :
ان بينات النيابة كافية وان الاعتداء الجنسي على المجنى عليهم ثابت .
لا دليل على وجود اكراه وقع على المتهم لدى اعترافه امام جهات التحقيق وان هناك احتمال شهد به الاطباء على حدوث الاصابات بعد الاعتراف .
ان قناعة المحكمة كافية على توافر الدليل وثبوت التهمة .
وحيث ان الحكم الابتدائي لم يرق للمتهم فتقدم وكيله بهذا الاستئناف الماثل امام هذه المحكمة ناعيا على الحكم بما خلاصته ما يلي:
1-ان المحكمة اخطأت حين سمعت اقوال المجنى عليهم وهم في سن السابعة وبدون يمين .
-2ان محكمة الموضوع قبلت شهادة الطبيب الشرعي واعتبرتها تدعم اقوال المجنى عليهم خلافا للواقع وانه يعتبرها في صالح " المتهم" " المحكوم عليه " .
3-ان المحكمة لم تعر اهتمامها لاقوال شهود الدفاع .
4-ان المحكمة لم تبد اهتمامها بشهادة لطبيبين ز.أ و ت.ع و م.ع الذين اظهروا الاصابات ومدى التعذيب الذي لقيه المتهم اثناء التحقيق في التقارير الصادرة عنهم والمرفقة بالدعوى .
5-طلب البراءة لموكله واحتياطيا التخفيف .
وحيث ان النيابة العامة في مرافعتها الشفوية امام هذه المحكمة دافعت عن صحة حكم محكمة الموضوع مكررة ادانتها التي ساقتها امامها طالبه رفض الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستأنف .
التسبيب
وحيث انه من جماع ما تقدم ترى هذه المحكمة ما يلي:
اولا: ان سماع اقوال المجنى عليهم وكلهم في سن السابعة قد اخذتها محكمة الموضوع على سبيل الاستدلال وليس في ذلك مخالفة لقانون اصول المحاكمات .
ثانيا: ان اقوال المجنى عليهم قد تايدت باقوال الشهود وبالتقارير الطبية الثابت فيها وقوع الاعتداء الجنسي عليهم وعدم ثبوت وقوع الاكراه اثناء التحقيق .
ثالثا: لا رقابه لهذه المحكمة على محكمة الموضوع في مجال تكوين قناعتها ما دام ان هذه القناعة لم تهدر نصا قانونيا اوقفها او قضاءا مستقرا .
رابعا: ان محكمة الموضوع وقد تكونت لديها القناعة الكافية بكفاية الدليل وقررت ادانة المتهم " المحكوم عليه" بالتهمة المسندة اليه وحكمت عليه بالحبس سنة ونصف اعتبارا من تاريخ الحكم وترى هذه المحكمة ان حكمها يعتبر شديدا ولا يشتمل على اي تعسف يستحق معه التخفيف سيما وان المجنى عليهم ثلاثة اطفال وليس احدا مما يتعين معه تاييده .
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//

حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا بجلسة 2/11/1996

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( ماجد المزيني) ( خليل الشياح) ( حمدان العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 04:57 مساء  الزوار: 1041    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا المنية أنشبت أظفارها ***‏ ألفيت كل تميمة لا تنفع. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved