||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :150
من الضيوف : 150
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35422630
عدد الزيارات اليوم : 25745
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 48 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/11/29

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 48/97 جزاء
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ / قصي العبادلة رئيساً وعضوية الأستاذين/ رضوان الاغا وجميل العشي . وسكرتارية: نور فارس

المستأنف: الاستاذ/ النائب العام. المستأنف ضدهم:1)ع.م.س – مؤسسة الريبع للاحداث 2)ع.م.س – النصيرات – بلوك 5. 3)ف.س.ج – النصيرات – بلوك 5 وكيلهم المحامي / الاستاذ علي الناعوق


الحكم المستأنف :
الحكم الصادر من محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 8/9/97 والقاضي ببراءة المتهمين ( المستأنف ضدهما ) الثاني والثالث من التهمة المسندة اليهما في لائحة الاتهام لعدم كفاية الادلة وتعديل التهمة بالنسبة للمتهم (المستأنف ضده) الاول لتصبح القتل عن غير قصد خلافا للمادتين 212، 113 عقوبات 1936 وادانته بالتهمة المعدلة والحكم عليه بايداعه في مؤسسة الاحداث لمدة ثلاث سنوات مع احتساب مدة التوقيف ..

تاريخ تقديمه:30/10/97 م جلسة يوم:29/11/97 م الحضور: حضرالسيد / مراقب سلوك الاحداث. وحضر السيد / عبد الكريم سكر مدير مؤسسة الربيع للاحداث . وحضر الاستاذ/ هشام ابو دقة المستشار القانوني لوزارة الشؤؤن الاجتماعية . وحضر الاستاذ/ محمد اللداوي وكيل النيابة . = = = = = = =

// القرار //
الأسباب والوقائع
من حيث انه وبعد صدور الحكم في القضية 48/97 استئناف عليا جزاء في 24/11/1997 الذي قضى بايداع المتهم سامي محمد محمود العر بمؤسسة الربيع للاحداث لمدة 3 سنوات يخصم منها مدة التوقيف بتهمة القتل عن غير قصد خلافا للمواد 213، 212، 23 عقوبات سنة 1936 . فقد ورد كتاب من مدير مؤسسة الربيع للاحداث رقم م/1/1/ج مؤرخ 25/11/97 موجه الى الاستاذ رءيس محكمة الاستئناف العليا بخصوص المحكوم عليه : سامي محمد محمود العر يقول فيه بان سامي المذكور من مواليد 15/2/1978 اي فوق سن الثامنة عشرة وهو اعلى سن يؤدى فيه الاحداث بالمؤسسة وطالب بتعديل الامر بايداعه في سجن غزة المركزي منعا وتجنبا لاختلاطه بالاحداث الصغار نزلاء المؤسسة .
ومن حيث انه وبناء على ذلك فقد اجتمعت هيئة محكمة الاستئناف العليا – الدائرة الجزائية – التي اصدرت الحكم ضد المحكوم عليه سامي محمد محمود العر بجلسة 24/11/97 وقررت عقد جلسة بهذا الشأن حددت لها يوم 29/11/97 مع اعلان وكيل النيابة المختص ووكيل المتهم المحكوم عليه ومدير مؤسسة الربيع للاحداث والمستشار القانوني بوزارة الشؤون المالية الاجتماعية .
ومن حيث انه في الجلسة المحددة فقد حضر وكيل النيابة ومراقب سلوك الاحداث ومدير مؤسسة الربيع والمستشار القانوني لوزارة الشؤون الاجتماعية الذي طالب ببقاء المحكوم عليه بمؤسسة الربيع للاحداث لان المحكوم عليه يمر بظروف اجتماعية ونفسية صعبة وانه يدرس بالجامعة وان كتاب مدير المؤسسة لم يراعي ظروف المحكوم عليه وابرز كتاب من مدير مؤسسة الربيع مؤرخ 29/11/97 يقول بانه ليس لديه مانع من بقاء المحكوم عليه بالمؤسسة اذا رأت المحكمة ذلك ومدير مؤسسة الاحداث قال ان المؤسسة لا تقبل من هم فوق سن الثامنة عشرة وانه لا مانع لديه من بقاءه بالمؤسسة بعد موافقة المحكمة .
ومن حيث ان وكيل النيابة قال بان النظام بالمؤسسة لا يسمح بقبول من تجاوز سنه الثامنة عشرة وان بقاء المحكوم عليه بمؤسسة الربيع مخالف للقانون لانه تجاوز سن 18 سنة وطالب باحالة المحكوم عليه الى السجن .
التسبيب
ومن حيث ان هذه المحكمة وبعد الاطلاع على اوراق الدعوى وما قدمه الخصوم من مرافعات وبعد المداولة قانونا ترى الاتي :
من حيث ان قانون الاحداث المجرمين سنة 1938 سكت ولم يعالج مثل هذه الظروف الحالية المطبقة على المحكوم عليه فان المحكمة العليا لها الصلاحية في حالة وجود نقص او تغره في التشريع اي في القانون فان لها ان تتصدى لمثل هذه الواقعة وتصدر القرار الذي تراه مناسبا ويكون له قوة السابقة القضائية التي لها قوة القانون وانه واستنادا الى القاعدة الفقهية المعروفة فانه لا ينكر تغيير الاحكام بتغير الازمان وكذلك استنادا الى القاعدة الفقهية المعروفة بانه اذا زال المانع عاد الممنوع اي انه اذا كان قانون الاحداث المجرمين لسنة 1938 يمنع محكمة الاحداث من ايداع الحدث المدان الذي يقل عن 18 سنة بالسجن المركزي ويتحتم عليه ان يحكم بايداع الحدث دون 18 سنة الى الاصلاحية فان شرط السن وتجاوز ال 18 سنة فانه يكون قد زال المانع الذي يوجب احالته الى الاصلاحية واذا زال المانع عاد الممنوع ويتوجب رفع الخطر على محكمة الاحداث وتحكم بايداع الحدث الذي تجاوز الثامنة عشرة الى السجن العادي
منطوق الحكم
وبسم الله الرحمن الرحيم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حيث أن المدان سامي محمد محمود العر قد بلغ وزاد عن السن القانونية للمجرمين الاحداث وهي ثمانية عشر عاما . يحال الى سجن غزة المركزي لقضاء مدة العقوبة بدلا من ايداه مؤسسة الربيع وذلك طبقا للقاعدة الفقهية لا ينكر تغيير الاحكام بتغيير الازمان .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار اصدر يوم 29/11/1997 م
القضاة في الصدور
عضو عضو رئيس المحكمة
(جميل العشي) (رضوان الاغا) (قصي العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 04:57 مساء  الزوار: 1217    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُورةُ رَاحَةٌ لك وتَعَبٌ لغَيرِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved