||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :44
من الضيوف : 44
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35429245
عدد الزيارات اليوم : 5400
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 46 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/11/24

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجنائي رقم 46 و 48/97

الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ/ قصي العبادلة رئيساً وعضوية الأستاذين/ رضوان الآغا وجميل العشي. وسكرتارية: نور فارس.

المستأنف : ع.م.س وكيلاه المحاميان/ علي الناعوق وسامية أمان. المستأنف ضده: النائب العام.


الحكم المستأنف: صادر من محكمة الجنايات الكبرى في القضية رقم 372/96 بتاريخ 9/9/97 والقاضي بإدانة المستأنف والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات.

تاريخ تقديمه : 18/9/1997م. جلسة يوم: الاثنين 24/11/1997م. الحضور : حضر المستأنف ووكيله المحامي / علي الناعوق. وحضر وكيل النيابة الأستاذ /أحمد صيام. ========================

// القرار//
الأسباب والوقائع
من حيث أن مبنى الطعن بالاستئناف رقم 46/97 هو شدة العقوبة المحكوم بها على المستأنف في القضية 372/96 جنايات كبرى الصادر في 8/9/98 الذي قضى بحبس المستأنف لمدة ثلاث سنوات بتهمة القتل عن غير قصد خلافاً للمادة 212 عقوبات لسنة 36 كما أن المستأنف حدث وصغير السن لم يتم 16 سنة.
من حيث مبنى الطعن بالاستئناف رقم 48/97 هو أن محكمة أول درجة قد استثنت بينات النيابة خطأ رغم البينات الكافية التي ساقتها في سبيل اثبات دعواها بموجب تقرير الصفة التشريحية للمغدور ومنها أن مكان الاصابة في مكان قاتل وأن المستأنف ضدهم لم يكونوا في حالة استثارة وقد انصرفت نيتهم إلى قتل وإزهاق روح المغدور كما أن شهود النيابة وهم ر.ع.م وص.ه.م وم.ح.س وقد شاهدوا المستأنف ضدهم الثلاثة وهم يضربون المغدور وهم سوياً ويؤازرون بعضهم بعضاً.
كما أن كلاً من شاهدي النيابة العامة الملازم س.م والرقيب س.ط قاموا باستجواب المستأنف ضدهم الثلاثة وقد اعترفوا جميعاً بموجب محاضر استجواب من رقم 1-10 وتم عرضهم على الطبيب بعد الاعتراف الذي قطع بعدم وجود اعتداء على المستأنف ضدهم. كما أن محكمة أول درجة لم تقم بتطبيق المادة 23 عقوبات وهي الاشتراك في ارتكاب الجريمة رغم توافر عناصر الاشتراك كما أن محكمة أول درجة إذ قامت بتعديل التهمة بالنسبة للمستأنف ضده الأول رغم بينات النيابة التي تقطع بتوافر أركان تهمة القتل قصداً وبذلك فإن حكم محكمة أول درجة قد جاء معيباً من هذه الناحية.
وحيث أن هذه المحكمة وبجلسة 24/11/97 قد قررت ضم الاستئناف رقم 48/97 إلى الاستئناف رقم 46/97 لوحدة الموضع والأطراف وليصدر في الدعوى حكم واحد.
ومن حيث أن وكيل المستأنف في الاستئناف 46/97 قال أن الاسم الصحيح للمستأنف هم س وليس س حيث ورد ذلك في لائحة الاستئناف عن طريق الخطأ وطلب تعديل الاسم إلى الاسم الصحيح ليكون ع.م.س بدلاً من ع.م.س وأن س المذكور طعن المغدور طعنة واحدة ليس سواها وشاء الله أن تكون قاتلة وهو طفل عمره يزيد قليلاً عن 15 سنة وأنه يتيم الأب والأم وأن مدة 3 سنوات المحكوم بها عليه هي مدة طويلة.
ومن حيث أن النيابة العامة قد كررت ما جاء في صحيفة استئنافها ضد المتهمين (المستأنف ضدهم الثلاثة) وأن سلام العر كان يحمل آلة مؤذية سكيناً ثم طعن المغدور بها وأن النيابة أثبتت عنصر القصد الجنائي العام والخاص وأثبتت توافر أركان المادة 23 عقوبات وأن أداة الجريمة قاتلة وأن المتهم الأول طلب من أخيه إحضار السكين وقام أخيه بطعن المغدور في صدره بينما المتهم الثالث يكتف المغدور من الخلف.
ومن حيث أن وكيل المستأنف ضدهم قال أن أهل المغدور يقولون بأنه ليس لدى المستأنف ضدهم نية قتل المغدور قصداً وأنه في مسرح الجريمة صبية صغار يتشاجرون وأن محكمة أول درجة عندما عدلت التهمة إلى القتل عن غير قصد بالنسبة بالمتهم سلام محمد العر هو تعديل صحيح وقانوني.
وأن باقي المتهمين لم يشتركوا في فعل طعن المغدور وطالب بتصديق حكم محكمة أول درجة ببراءة ع.س وف.ج.
التسبيب
ومن حيث أن هذه المحكمة وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وما قدمته الخصوم من مرافعات شفوية وتحريرية وبعد المداولة قانوناً ترى:
1-بالنسبة للاستئناف رقم 46/97 فقد جاء به أن المستأنف هو ع.م.س ضد النائب العام.
ومن حيث أن هذا المستأنف قد صدر الحكم ببراءته أمام محكمة أول درجة ولا يجوز له إقامة أي استئناف يطلب فيه تخفيف العقوبة عنه لأنه لم يصدر ضده أي حكم أصلاًُ وبذلك فإن هذه المحكمة تحكم بعدم قبول الاستئناف رقم 46/97 لتقديمه من غير ذي صفة.
ومن حيث أنه وبالنسبة للاستئناف 48/97 وقد استوفى شرائطه الشكلية وأما بالنسبة لموضوع الاستئناف فإن هذه المحكمة ترى أن الأدلة التي ساقتها النيابة العامة أمام محكمة أول درجة ضد المتهمين:
سامي محمد محمود العر وجابر سالم موسى أبو فريج هي أدلة ثبوتية كافية ويتوجب الأخذ بها والركون إليها وهي البينات المسندة من شهادات كل من الشهود.
1-ر.ع.م
2-ص.ه.م
3-م.ح.س وقد شهدوا بأنهم شاهدوا المتهمين الثلاثة (المستأنف ضدهم الثلاثة) وهم يشتركون في طعن وضرب وتكتيف المغدور وكان كلاً منهم يؤدي دوره كاملاً في جريمة طعن المغدور وبشكل متكامل.
4-شاهد النيابة الملازم.
-5الرقيب وقد أبرزا اعترافات واستجوابات المتهمين الثلاثة وتبين منها تواجد المتهمين الثلاثة في مسرح الجريمة وإشتراك الأول في الطعن ومساعده الثاني في إحضار السكين ومساعده المتهم الثالث في تكتيف المغدور مما يتوجب إدانة كل من المستأنف ضدهما بتهمة القتل عن غير قصد خلافاً للمواد 212،213، 23 عقوبات لسنة 1936؟ وأن هذه المحكمة تؤيد التعديل الذي أجرته محكمة أول درجة على التهمة المنسوبة للمتهمين في صحيفة الاستءناق وهي القتل عن غير قصد حال كون الإصابة التي أودت بحياة المغدور هي طعنه واحدة فقط دون تكرار ودون أن يكون هناك أي تصميم سابق لدى أي من المتهمين الثلاثة على نيه إزهاق روح المجني عليه كما أن الأدلة التي ساقتها النيابة العامة في هذا الشأن جاءت قاصرة عن إثبات نية القتل العمد لدى أي من المستأنف ضدهم.
منطوق الحكم
وبسم الله الرحمن الرحيم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بعدم قبول الإستئناف رقم 46/97.وقبول الاستئناف رقم 48/97 شكلاً وفي الموضوع بإدانة المستأنف ضدهما ع.م.س وف.س.ج بتهمة القتل عن غير قصد خلافاً للمواد 212،213، 23 عقوبات.
والحكم على كل منهما بالايداع في مؤسسة الربيع للأحداث لمدة ثلاث سنوات يخصم منها مدة التوقيف. وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمستأنف ضده الأول ع.م.س وذلك بالاشتراك طبقاً للمادة 23 عقوبات .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً يوم 24/11/1997م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(جميل العشي) (رضوان الآغا) (قصي العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 04:59 مساء  الزوار: 982    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الاتحَــادُ قُــوةٌ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved