||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :46
من الضيوف : 46
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35429045
عدد الزيارات اليوم : 5200
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 35 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/10/6

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجنائي رقم 35/97

الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ/ رضوان الآغا رئيساً وعضوية الأستاذين/ خليل الشياح وحسين أبو عاصي. وسكرتارية : نور فارس.

المستأنف : ث.م.ج/ مسجون في السرايا. وكيله المحامي/رياض مطير. المستأنف ضده: الأستاذ/ النائب العام.


الحكم المستأنف: صادر من لدى محكمة الجنايات الكبرى بغزة بتاريخ 7/7/1997م في القضية رقم 40/97 القاضي بحبس المستأنف لمدة سنتين مع النفاذ واحتساب مدة التوقيف وذلك بتهمة اللواط بولد دون السادسة عشر من العمر خلافاً للمادة 152/1/ج ع لسنة 36م ولما كان الحكم المستأنف قد جاء مخالفاً للقانون ومجحفاً بالمستأنف وشديداً لذلك بادر المستأنف بتقديم استئنافه هذا إلى المحكمة ملتمساً فسخ الحكم المستأنف وإلغاءه وشمول الحكم مع وقف التنفيذ وذلك للأسباب الواقعية والقانونية.

تاريخ تقديمه : 8/7/1997م. جلسة يوم: الاثنين 6/10/1997م. الحضور : حضر المستأنف ووكيله المحامي /رياض مطير. وحضر وكيل النيابة الأستاذ /أحمد صيام.

// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والانصات إلى المرافعه والمداوله قانوناً.
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تتحصل في أن النيابة العامة قدمت المستأنف ث.م.ج للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الكبرى في القضية رقم 40/97 بتهمة اللواط بولد دون السادسة عشر من العمر خلافاً للمادة 152/1/ج ع لسنة 1936م بوصف أنه بتاريخ 6/3/97 وبدائرة شرطة المعسكرات لاط بالمجني عليه أ.ع.م البالغ من العمر خمس سنوات بأن إقتاده إلى مكان منعزل وحسر عنه ملابسه وأتى معه الفعل المبين بالمحضر وذلك بوجه غير مشروع.
وحيث أنه بجلسة 7/7/1997 قررت المحكمة إدانة المتهم –المستأنف بالتهمة المسندة إليه لأعترافه وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين مع النفاذ واحتساب مدة التوقيف تأسيساً على أنه طالب بالثالث اعدادي وللصلح مع ذوي المشتكي ولعدم وجود سوابق له وحيث أن المستأنف قد بادر إلى استئناف هذا الحكم أمام هذه المحكمة لتخفيف العقوبة المقضى بها.

التسبيب
وحيث أنه لما كان الثابت أنه تم الصلح مع ذوي المجني عليه وليس للمدان –المستأنف- سوابق من ذات النوع وأنه طالب في الصف الثالث الإعدادي وأبدى ندمه على فعلته وتعهد بعدم تكرارها مستقبلاً وأنه صغير في السن وفي مقتبل العمر فإنه لذلك ترى المحكمة تخفيف العقوبة المقضي بها.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل العقوبة المحكوم بها لتصبح الحبس مع النفاذ لمدة سنة واحدة يخصم منها مدة التوقيف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 6/10/1997م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(حسين أبو عاصي) (خليل الشياح) (رضوان الآغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 05:00 مساء  الزوار: 905    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذَا تَفرَقَتْ الغَنَمُ قَادَتها العَنْزُ الجَربَاء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved