||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35323771
عدد الزيارات اليوم : 15469
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 19 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/5/10

نقض جزاء
رقم:19 /2011

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر. وعضوية السادة القضاة: عماد سليم، د.عثمان التكروري, محمد سامح الدويك, خليل الصياد.

الطاعـــــــــــــــــن: رئيس نيابة الخليل. المطعون ضــــده: ز.خ.م.س.د. وكيله المحاميان محمد سهيل عاشور و/أو أماني أبو عرقوب / الخليل.

الإجــــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 3/2/2011 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية بتاريخ 30/12/2010 في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 377/2010 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف وإعلان براءة المستأنف من التهمة المسندة إليه لعدم تقديم البينة.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:
القرار المطعون فيه مخالف للأصول وغير معلل تعليلاً سليما.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في قرارها بالنتيجة التي توصلت إليها دون التصدي للكيفية التي توصلت إليها ودون أن تشير إلى السند القانوني أو القضائي في ذلك.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في تطبيق القانون وتفسيره.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية بعدم الالتفات إلى الدور الايجابي للقاضي التي نصت عليه المادة 208 من قانون الإجراءات الجزائية.
لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، وعن أسباب الطعن جميعاً نجد أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية قد استعرضت البينات المقدمة في الدعوى واستخلصت الوقائع التي ثبتت لها وقنعت بها وجاء قرارها معللاً.
وحيث أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية ذات صلاحية تقديرية في تكوين قناعتها حسب أحكام المادة 273 من قانون الإجراءات الجزائية بغير رقابة من محكمتنا عليها طالما إنها استخلصت قناعتها من بينات قانونية واردة بالدعوى تؤدي إلى النتيجة التي توصلت إليها فتكون أسباب الطعن غير واردة على القرار المطعون فيه مما يستوجب ردها.
منطوق الحكم

لهـذه الأسبــــــــاب
لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/5/2011

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 05:31 مساء  الزوار: 1003    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حُبُّ الوَطَنِ مِن الإيمَانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved