||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35320503
عدد الزيارات اليوم : 12201
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 11 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/7/7

نقض جزاء
رقم: 11/2011

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد/القاضي سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة:عبد الله غزلان، إيمان ناصر الدين،محمد سامح الدويك،عدنان الشعيبي.

الطاعـــــــــــن: غ. خ. م. د نزيل سجن نابلس. وكيله المحامي:احمد السيد/ نابلس. المطعون ضده: الحق العام.

الإجـــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 23/1/2011 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف الجزائي رقم 203/2008 بتاريخ 15/12/2010 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف من حيث الإدانة ومقدار العقوبة مع ملاحظة ان محكمة الموضوع ما كان يتوجب عليها التطرق لعقوبة الإعدام كون هذه العقوبة ملغاة ب الأمر رقم 268 لسنة 1968.
وتلخصت أسباب الطعن بمايلي:
أخطأت محكمة الاستئناف، ومن قبلها محكمة أول درجة في اعتبار إفادة المتهم (الطاعن) المبرز د/1 بينة قانونية رغم ان نيابة نابلس استجوبت المتهم بتاريخ 5/10/2003.
أخطأت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة أول درجة في اعتبار إفادة المتهم د/1المشار إليها إفادة قانونية كون رئيس نيابة نابلس استجوب المتهم في سجن نابلس.
أخطأت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة البداية في اعتبار المبرز (د/2) إفادة المتهم لمأموري الضبط القضائي صحيحة.
أخطأت محكمة الاستئناف بعدم اعتبار ان توقيف المتهم واستجوابه باطل بسبب تحقق الغاية عملاً ب المادة 474 إجراءات جزائية.
إن هيئة محكمة الاستئناف لا تملك الحق في إصدار الحكم لانها لم تكن مشكلة وفق القانون كون رئيس الهيئة القاضي تيسير أبو زاهر كان احد أعضاء محكمة البداية التي نظرت الجناية رقم 18/2004.
إن الأصل في المحاكم ومن واجباتها تطبيق القانون ونصوصه بغض النظر عن موافقتها و/ أو معارضتها لهذه النصوص ولا يمكن ان تعطي لنفسها الحق في تشريع قوانين لتطبيقها و/ أو تحميلها القوانين أكثر مما ورد فيها لان ذلك يخرج عن نطاق صلاحيتها واختصاصها ومن اجل ذلك لابد من اللجوء لمحكمتكم الموقرة لانها صاحبة الصلاحية الكاملة في المراقبة على تطبيق القانون أمام المحاكم.
إن من صلاحيات محكمتكم نقض الأحكام الجزائية لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذ تبين لها ان الحكم مبني على مخالفة القانون و/ أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله عملاً ب المادة 345 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ رقم 3 لسنة 2001 .
إن لمحكمتكم كذلك نقض الأحكام الجزائية ان وجدت سبباً موجباً لذلك حتى وان لم يرد ضمن أسباب الطعن المقدم من المحكوم عليه عملاً ب المادة 367 من القانون المشار إليه.
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً وإجراء المقتضى القانوني.
تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه.

التسبيب
المحكمـــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.
كذلك نجد أن الأوراق تشير إلى ان النيابة العامة أسندت للمتهم(الطاعن) )غ. ا. خ. م. د(/ عمره 32 سنة جرم القتل العمد المعاقب عليه ب المادة 328 من قانون العقوبات لسنة 1960.
وتلخصت الوقائع التي أقامت على أساسها النيابة اتهامها للمتهم بمايلي:
(انه وفي حوالي الساعة السادسة والنصف من صباح يوم 5/5/2002 وفي محل المغدور (ف. ا.ع) الملقب (أ. ر) ، حيث أقدم المتهم المذكور أعلاه على قتل المغدور (ف) بان أطلق عليه عدة عيارات نارية من عيار 9 ملم أصابته في أنحاء مختلفة من جسمه وقد اعترف المتهم بالتهمة المسندة إليه).
جرى إحالة الأوراق لمحكمة بداية نابلس التي باشرت النظر في الدعوى رقمها 18/4/2004 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 19/10/2008 المتضمن حسبما جاء فيه (إدانة( تجريم) المتهم (غ. خ. م. د)، عمره 32 سنة بتهمة القتل قصداً مع سبق الإصرار (القتل المعمد) المعاقب عليها خلافاً لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960،وعطفاً على قرار التجريم الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت ونظراً لوجود أسباب مخففة وهي طلب الرحمة وما ذكره وكيل المجرم من ان موكله مريض تقرر عملا بنص المادة 99 فقرة 1من قانون العقوبات تخفيض عقوبة الإعدام شنقاً لتصبح وضعه بالأشغال الشاقة المؤبدة.
طعن المتهم في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمة في مرحلة الطعن الإستئنافي أصدرت محكمة الاستئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 203/2008 بتاريخ 15/12/2010 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف من حيث الإدانة ومقدار العقوبة مع ملاحظة ان محكمة الموضوع ما كان يتوجب عليها التطرق لعقوبة الإعدام كون هذه العقوبة ملغاة ب الأمر 268 لسنة 1968.
لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المتهم فطعن فيه لدى محكمة النقض للاسباب المبسوطة في اللائحة المقدمة من وكيله في 23/1/2001.


وعن أسباب الطعن:
-عن السبب الخامس وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه بأنه مشوب بالبطلان لمشاركة القاضي تيسير أبو زاهر النظر في الطعن الإستئنافي رغم رؤيته الدعوى في مرحلة أول درجة وفي ذلك نجد ان القاضي المذكور وان نظر في الدعوى الماثلة في مرحلة أول درجة فانه طبقاً لمحاضرها نجده قد اتصل في بعض الجلسات التي لم تتجاوز سقف التأجيل لإغراض التبليغ وتوكيل محام وحيث ان ذلك لا يمنعه من النظر في الطعن بالاستئناف طالما لم يباشر أي عمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو الاشتراك في الحكم المطعون فيه استئنافاً كما لم يقم بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة أو الدفاع عن احد الخصوم أو أدى فيها شهادة أو باشر فيها عملاً من أعمال الخبرة، طبقاً لإحكام المادة 159من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
ولما كان ذلك وحيث لا يوجد أي مبرر يمنع القاضي المذكور من النظر في الطعن الإستئنافي طبقاً للمفهوم سالف الذكر، فيكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده
أما فيما يتعلق بأسباب الطعن الأخرى فإننا وقبل الرد عليها نجد ان من المقرر قانوناً وفقها واجتهاداً ان محكمة الاستئناف عندما تتصدى للطعن الإستئنافي المرفوع أمامها إنما تتصدى له بوصفها محكمة موضوع فالاستئناف أداة لنقل النزاع من محكمة أول درجة إلى الدرجة الثانية لتعالجه مجدداُ من خلال استعراض بينة النيابة والدفوع المثارة ولتبدي رأيها حول ذلك لتخلص بالنتيجة إلى الواقعة التي تتحصل طبقاً لقناعتها الوجدانية ثم تعمد إلى تطبيق القانون عليها لتخلص فيما إذا كانت متفقة مع ما توصلت إليه محكمة أول درجة أم لا وبالتالي التأييد من عدمه أو التأييد من حيث النتيجة.
ولما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد نأت بنفسها عن ان تكون محكمة موضوع طبقاً للمفهوم المتقدم بيانه حيث خرجت عن وصفها هذا عندما اكتفت بممارسة مجرد رقابة على ما استخلصته محكمة أول درجة سواء اتصل الأمر بالبينة أو حتى بالنتيجة.
وحيث إن مثل هذا النهج يخالف الأصول والقانون وينحدر بالحكم المطعون فيه والحالة هذه إلى درجة البطلان وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بالاستناد لذلك.

منطوق الحكم
لهذه الأسبـــــــــــــــــاب
تقرر محكمتنا نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف لتنظر في الطعن من قبل هيئة مغايرة وبالتالي إصدار الحكم المستأنف بما يتلاءم ووظيفة محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع وليس بوظيفتها الرقابية وذلك وفقا للأصول والقانون.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/7/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 05:32 مساء  الزوار: 1426    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: مَـنْ غَشَّنـا فلَيـسَ مِنـا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved