||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626545
عدد الزيارات اليوم : 13128
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 591 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/7/31


استئناف جزاء
591/94

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام طولكرم المستأنف عليه: س. م .أ / طولكرم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشا شيبي وعبد الله غزلان.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي محكمة بلدية طولكرم الصادر بتاريخ 23/6/1994 في الدعوى الجزائية رقم 382/92 المتضمن وقف ملاحقة المستأنف عليه عن تهمة تعاطي حرفة مصنفة (صيدلية) دون الحصول على الترخيص اللازم خلافا للمادة 9/1 من قانون الحرف والصناعات المعدل رقم 16 لسنة 1953 . يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف لا يتفق والقانون .
تقدم النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانون النتيجة.قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فأننا نجد أن قاضي البلدية قرر إعلان وقف ملاحقة المستأنف عليه استنادا لما ثبت من أن الصيدلية تدار من قبل شخص ليس بصيدلي الأمر الذي رأى إزاءه أن ملاحقته بتهمة عدم الحصول على الترخيص المنصوص عليه في قانون الحرف والصناعات غير وارد.
أننا وان كان لا نتفق مع قاضي الموضوع على السبب الذي اعتمده كأساس للنتيجة التي توصل إليها إلا أننا نجد على ضوء حصول المستأنف بتاريخ 23/6/1993 على الرخصة اللازمة (المبرز ن ع/1) والتي تحمل رقم 3645 أي في نفس اليوم الذي تم فيه تنظيم ضبط المخالفة (المبرز ن /1) وقبل تسجيل الشكوى لدى المحكمة أن ما توصل إليه قاضي البلدية يتفق وأحكام القانون .
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه غير وارد نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صادرا تدقيقا باسم القانون والعدل في 31/4/1994 .
القضاة في الصدور
قاضي منتدب
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 05:46 مساء  الزوار: 915    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربّ ثوب يستغيثُ من صاحِبه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved