||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :52
من الضيوف : 52
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624868
عدد الزيارات اليوم : 11451
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 575 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/7/30

 

استئناف جزاء
575/94

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف : النائب العام المستأنف عليه : 1) ح . س . د /البيرة 2) ح . د /البيرة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبدالله غزلان .

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي بلدية رام الله الصادر بتاريخ 25/6/1994 في الدعوى الجزائية رقم 13/94 المتضمن وقف ملاحقة المستأنف عليهما من تهمة أنشاء بناء دون الحصول على ترخيص خلافا للمادة 38 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 66 .
يستند الاستئناف إلى القول بخطأ قاضي الموضوع في اعتبار الإخطار التنفيذي غير مبلغ حسب الأصول أو يتضح أن المستأنف عليهما رفضا الاستلام والتوقيع.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع فأننا بمراجعة الاخطارالتنفيذي المبرز ن/1 نجد أنه تضمن شرحا من مفتش الأبنية خالد حمودة مفاده (حضر أبناءه إلى البلدية والساكنين عنده ورفضوا الاستلام والتوقيع ومنهم سعادة الحاد الذي يقوم بعملية البناء) وبالرجوع إلى شهادة مفتش الأبنية المذكور على الصفحة الأولى من الضبط نجده يقول (راجع المشتكي عليه الأول البلدية هو وأخواته وعرضت الإخطار التنفيذي عليهم ورفض المشتكي عليه الأول الاستلام والتوقيع على الإخطار ولم أسلمه الإخطار حيث بقي الإخطار بالبلدية ولم أسلمه للمشتكي عليه الثاني ... )في حين ذكر على الصفحة الثانية من الضبط بالمناقشة أسلمه الإخطار حيث أنه رفض التوقيع الشخص الذي كان موجودا والذي ادعى أن اسمه سعادة وأن البناء يعود له).
بذلك يتضح أن ما ورد في شهادة مفتش التنظيم يهدم ما تضمنه شرحه الوارد على الإخطار وذلك فيما يتعلق بحضور المستأنف عليه الأول إلى البلدية ورفضه استلام الإخطار الأمر الذي لا يمكن معه الركون إلى الشرح الوارد على الإخطار المشار إليه وقد أصاب قاضي البلدية في عدم اعتباره .
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 30/7/1994 .
القضاة في الصدور
قاضي منتدب
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 05:47 مساء  الزوار: 732    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَال جُبران خَليل جُبران: ويلٌ لأمةٍ تلبسُ مما لا تنسج وتأكلُ ممّا لا تزرع وتشربُ مما لا تعصر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved