||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626568
عدد الزيارات اليوم : 13151
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 554 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/7/28


استئناف جزاء
554/94

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: ا.ع.ح/سالم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبد الله غزلان

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 20/6/1994 في الدعوى الجزائية رقم 26/94 المتضمن إعلان وقف ملاحقة المستانف عليه عن تهمة الاستيلاء على عقار الغير خلافا للمادة 448 ع لسنة 60. يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون لصدوره قبل سماع أية بينة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فأننا نجد أن قاضي الصلح وقبل سماع البينة وفي غياب المستأنف عليه قرر إعلان وقف ملاحقته عن التهمة المسندة إليه باعتبار أن الشكوى مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها بداعي أن الوكالة رقم 2899/93 –عدل رام الله –التي بموجبها وكل ش.ر المحامي غازي زهران متعلق بقطعتي الأرض رقم 85 حوض 8 و35 حوض11، في حين أن الشكوى تتعلق بقطعة ارض 58 حوض 8، أننا على ضوء الاختلاف برقم قطعة الأرض موضوع هذه الدعوى بين (85)حوض 8 و(58)حوض 8 نرى بأنه كان على قاضي الصلح التحقق فيما إذا كان هنالك خطا كتابي أدى إلى هذا الاختلاف أم أنه يوجد في حوض رقم (8)المذكور قطعتين من الأرض أحداهما برقم (58)والآخر برقم (85)يملكهما الموكلين بموجب الوكالة المعطاة لروحي شاهين المشار إليها أعلاه وبذلك بتاريخ التوكيل.

منطوق الحكم
لذلك فأننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى قاضي الصلح لإجراء المقتضى على ضوء ما بيناه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 28/7/1994.
القضاة في الصدور
قاضي منتدب
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 05:49 مساء  الزوار: 805    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: اعملوا فكلٍ مُيسر لما خُلِقَ له. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved