||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626173
عدد الزيارات اليوم : 12756
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 477 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/6/19


استئناف جزاء
477/94

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف : النائب العام المستأنف عليه : ش. ي. ر/الخليل
الهيئة الحاكمة :برئاسة القاضي المترئس السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعبد الله غزلان.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف جزاء ضد قرار قاضي محكمة بلديات منطقة الخليل الصادر وجاهيا بتاريخ 9/5/1994 في الدعوى الجزائية رقم 18/94 المتضمن وقف ملاحقة المستأنف عليه من تهمة أقامة بناء دون الحصول على الترخيص اللازم خلافا لأحكام المادة 38/8 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 66 . يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون .
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع فمن تدقيق ملف الدعوى، نجد أن قاضي البلدية قرر وقف ملاحقة المستأنف عليه عن التهمة المسندة إليه استنادا إلى القول بأن الإخطار التنفيذي (المبرز ن/1)لم يشتمل على منح المستأنف عليه مهلة لإزالة البناء المخالف مما يعني أنه غير مستوف لشروطه القانونية.
أننا لا نقر قاضي البلدية على ما قضي به في هذا الشأن، إذ بمراجعة الإخطار التنفيذي نجد أنه أنصب على قيام المستأنف عليه بإقامة كشك بدون ترخيص، وأنه يطلب من المذكور التوقف عن البناء لمخالفته القوانين والأنظمة، وقد شهد مفتش الأبنية محمد ماهر سلطان بذلك، أنه بعودته للكشف على البناء وجد أن المستأنف عليه قد استمر فيه ولم يتوقف. فأحيل لمحكمة البلديات، ونجد أن هذه الوقائع في حال ثبوتها تنطبق و الفقرة 8 من المادة 38 من قانون تنظيم المدن والقرى وليس الفقرة (3)منه .
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن ما توصل إليه قاضي البلديات في إعلان وقف ملاحقة المستأنف عليه لم يكن في محله، وبما أن الاستئناف وارد فأننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق لمحكمة البلديات لإصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 19/6/1994 .
القضاة في الصدور
قاضي منتدب
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 05:50 مساء  الزوار: 873    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لكل دهر دولة ورجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved