||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35625624
عدد الزيارات اليوم : 12207
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 938 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/7/30


استئناف جزاء
938/95

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس. المستأنف عليه: خ. م. و- نابلس. وكيله المحامي عدنان حسيبا/نابلس.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبدالله غزلان.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 15/6/1995 في الدعوى الجزائية رقم 141/89 المتضمن وقف ملاحقة المستأنف عليه عن تهمة إعطاء شيك بدون رصيد خلافا ل لمادة 421 ع لسنة 60 المعدلة ب الأمر 890 لسنة 81.
يستند الاستئناف إلى القول بخطأ قاضي الصلح في عدم الإشارة إلى لائحة الشكوى المقدمة بواسطة المحامي مهدي قرش التي تتضمن إخطار المستأنف عليه بضرورة دفع قيمة الشيك موضوعها خلال عشرة أيام.
تقدم النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن قاضي الصلح باشر النظر في هذه الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف بالاستناد إلى تقرير مأمور الضابطة العدلية وليس بالاستناد إلى لائحة الشكوى في الدعوى الجزائية 110/89 كما لا نجد في ملف هذه الدعوى بأن المحامي مهدي قرش وكيلا للمشتكي وأن المشتكي قد أخطر المستأنف عليه بضرورة دفع قيمة الشيك وفق أحكام القانون.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستناف غير وارد فإننا نقرر رده، وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 1995/7/30.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 06:16 مساء  الزوار: 734    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَقَاربُوا بالمَوَدةِ ولا تتَّكِلوا عَلى القَرابةِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved