||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :52
من الضيوف : 52
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624856
عدد الزيارات اليوم : 11439
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 875 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/6/29


استئناف جزاء
875/95

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: ع. أ. ص/نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبدالله غزلان.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 7/6/1995 في الدعوى الجزائية رقم 88/95 المتضمن وقف ملاحقة المستأنف عليه عن التهمة المسندة إليه وهي زحم الطريق خلافا ل لمادة 61 من نظام بلدية نابلس لسنة 35 كون المحكمة غير مختصة في نظر الدعوى.
يستند الاستناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون وسابق لأوانه لأنه صدر في غياب المستأنف عليه الذي لم يتبلغ موعد الجلسة ودون سماع أي بينة.
تقدم النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن كلا من كتاب الشرطة وتقرير الضبط المرفق به لا يعدوان كونهما صورتين فوتستاتيتن، غير موقعتين أو مصادق عليهما من الجهة التي نظمتهما الأمر الذي لا يمكن القول معه أن هناك شكوى مقدمة إلى محكمة الصلح وفق أحكام القانون.
منطوق الحكم
وعليه، ودونما حاجة للبحث فيما أثاره المستأنف، وفيما إذا كان قاضي الصلح مختصا بنظر الدعوى أم لا، نجد أن القرار المستأنف يتفق من حيث النتيجة وأحكام القانون ونقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 29/6/1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 06:18 مساء  الزوار: 694    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا غامَرْتَ في شرف مروم ***‏ فلا تقنع بما دون النجوم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved