||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624535
عدد الزيارات اليوم : 11118
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 874 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/6/29


استئناف جزاء
874/95

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: ب.ا.م / نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبدا لله غزلان.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 7/6/1995 في الدعوى الجزائية رقم 96/95 المتضمن وقف ملاحقة المستأنف عليه من التهمة المسندة إليه وهي زحم الطريق خلافا للمادة 61 من نظام بلدية نابلس لسنة 35 كون المحكمة غير مختصة في نظر الدعوى.
يستند الاستئناف إلى القول بان القرار المستأنف مخالف للقانون وسابق لأوانه لأنه صدر في غياب المستأنف عليه الذي لم يتبلغ موعد الجلسة ودون سماع أية بينة.
تقدم النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن كلا من كتاب الشرطة وتقرير الضبط المرفق به لا يعدوان كونهما صورتين فوتستاتيتين, غير متوقعتين أو مصادق عليهما من الجهة التي نظمتهما الأمر الذي لا يمكن القول معه أن هناك شكوى مقدمة إلى محكمة الصلح وفق أحكام القانون.
منطوق الحكم
وعليه ودونما حاجة للبحث فيما أثاره المستأنف, وفيما إذا كان قاضي الصلح مختصا بنظر الدعوى أم لا, نجد أن القرار المستأنف يتفق من حيث النتيجة وأحكام القانون ونقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف يتفق من حيث النتيجة وأحكام القانون ونقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 29/6/1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 06:19 مساء  الزوار: 750    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏اتَّقـوا النَّـارَ ولَـو بِشـقِ تَمـْرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved