||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626300
عدد الزيارات اليوم : 12883
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 873 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/6/29


استئناف جزاء
873/95

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: ص.ح.ا /طلوزة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبد الله غزلان.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 8/6/1995 في الدعوى الجزائية رقم 97/95 المتضمن إعلان وقف ملاحقة المستأنف عليه من تهمة زحم الطريق خلافا ل لمادة 61 من نظام البلدية نابلس لسنة 1935 المسندة إليه, كون المحكمة غير مختصة في نظر الدعوى.
يستند الاستئناف إلى القول بان القرار المستأنف مخالف للقانون وسابق لأوانه, لانه صدر قبل سماع أية بينة وإبراز ضبط المخالفة.
تقدم النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن كلا من كتاب الشرطة وتقرير الضبط المرفق به لا يعدوان كونهما صورتين فوتستاتينين, غير موقعتين أو مصادق عليهما من الجهة التي نظمتهما الأمر الذي لا يمكن القول معه أن هناك شكوى مقدمة إلى محكمة الصلح وفق أحكام القانون.
منطوق الحكم
وعليه, ودونما حاجة للبحث فيما أثاره المستأنف, وفما إذا كان قاضي الصلح مختصا بنظر الدعوى أم لا, نجد أن القرار المستأنف يتفق من حيث النتيجة وأحكام القانون ونقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 29/6/1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 06:20 مساء  الزوار: 756    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أنا الغريق فما خوفي من البلل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved