||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622008
عدد الزيارات اليوم : 8591
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 766 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/10/8


استئناف جزاء
766/95

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه : و. ع. م تياسير نابلس
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 16/5/1995 في الدعوى الجزائية رقم 2919/84 المتضمن وقف ملاحقة المستأنف عليه من التهم المسندة إليه وهي السرقة والرشوة والإختلاس خلافا لأحكام المواد 407و 170 ع لسنة 60 .
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف سابق لأوانه لصدوره قبل التأكد من الحصول على الإذن اللازم من الجهة المختصة لمحاكمة المستأنف عليه من التهم المسندة إليه.
تقدم النائب العام بمطالعة ترك فيها الأمر للمحكمة .
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى، نجد أن قاضي الصلح، قرر وقف ملاحقة المستأنف عليه عن التهم المسندة إليه استنادا إلى القول بأنه يعمل مختارا ولا يجوز ملاحقته دون الحصول على الإذن اللازم المنصوص عليه في الأمر العسكري رقم 164.
والسؤال الذي يجدر طرحه في هذا الصدد هل أصاب قاضي الصلح فيما قضى به في هذا الشأن.
وقبل الإجابة عليه لا بد من القول أنه من الثابت أن المستأنف عليه حين باشرت شرطة جنين بالتحقيق معه عن التهم المسندة إليه كان يعمل مختارا وأن المختار وفقا لنص المادة 9/1 من قانون المخاتير رقم 52 لسنة 1958 يعتبر في حكم الموظفين لغايات تطبيق قانون العقوبات وأن المادة (2) من الأمر العسكري المذكور أوجبت عدم تقديم أية دعوى ضد الموظف دون الحصول على الإذن اللازم للسماح بالمحاكمة.
للإجابة بعد ذلك على السؤال نرى أنه لا بد من التطرق أولا إلى النقطتين التاليتين:- وهما أولا متى يكون الإذن المنصوص عليه في الأمر المذكور لازما بقبول الدعوى الجزائية ضد الموظف وثانيا من هي الجهة المخولة باستصدار مثل هذا الإذن .
فيما يتعلق بالنقطة الأولى، فإننا من مراجعة الأمر العسكري رقم 164 والترخيص الصادر بموجبه عن المستشار القانوني، نرى أنه يجوز تقديم الدعوى ضد الموظف سواء حركت بطريق الإدعاء المباشر أم بواسطة النيابة العامة إذا كان موضوعها لا يتعلق بوظيفة هذا الموظف أو بسبب ما أجراه بحكم هذه الوظيفة، أما إذا كان الموضوع يتعلق بالوظيفة فإنه لا يجوز تقديم الدعوى ضد الموظف أو مباشرتها أمام القضاء إلا بعد الحصول على ذلك الإذن، وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى الفارق بين معنى تحريك الدعوى الجزائية ورفعها، إذ التحريك هو إجراء التحقيقات اللازمة للدعوى وهو أمر تختص به النيابه العامه وتباشره دون الحصول مسبقا على هذا الإذن سواء تعلق موضوعه بوظيفة الموظف أم لا، أما رفع الدعوى فمعناه اتصالها بالقضاء عن طريق إحالتها إليه بالطرق المقررة قانونا ومباشرة النظر بها .
أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية فإننا نرى أن الجهة المكلفة باستصدار هذا الأمر هي الشاكي إذا قدمت الدعوى بطريقة الإدعاء المباشر أو النيابه العامه إذا قدمت من قبلها (قرارنا رقم 446 و 445/90)
مما تقدم، وحيث أن هذه الدعوى تتعلق بما أجراه المستأنف عليه بحكم وظيفته، وأحيلت إلى المحكمة من قبل النيابة دون إرفاق الإذن اللازم المنصوص عليه في الأمر العسكري المذكور فإن قرار قاضي الصلح بوقف ملاحقته عن التهم المسندة إليه يكون متفقا والأصول
منطوق الحكم
وعليه نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقبقا باسم القانون والعدل في 8/10/ 1995
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 06:23 مساء  الزوار: 815    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَتِـلكَ الأَيَّـامُ نُدَاوِلُهَـا بَينَ النَّـاسِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved