||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622660
عدد الزيارات اليوم : 9243
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 765 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/6/10


استئناف جزاء
765/95

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه : م. ف. ز / نابلس
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبد الله غزلان
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 3/5/1995 في الدعوى الجزائية رقم 46/94 المتضمن حسبما جاء فيه (على ضوء ما جاء بالتقرير الصادر بحق الظنين عن طبيب مستشفى الأمراض العقلية في بيت لحم المبرز ن/2 والذي تضمن بأن الأعمال التي قام بها ناتجة عن طبيعة مرضه وهو مصاب بمرض انفصام عقلي مزمن أقرر والحالة هذه عدم ملاحقة الظنين).
يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية :
1)القرار المستأنف مخالف لأحكام القانون والأصول
2)القرار المستأنف غير معلل
3)القرار المستأنف خلا من ذكر التهمة المسندة إليه أو الإشارة إليها
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا
أما من حيث الموضوع بالرجوع إلى استدعاء الشكوى نجده مقدما بتاريخ 5/4/1995 من المشتكي إياد فريد مصباح مقبول ضد المستأنف عليه متضمنا ما يلي :
1)المشتكى عليه مصاب بأمراض عقلية وكان نزيل مستشفى الأمراض العقلية في بيت لحم بسبب قيامه بأعمال ضارة ضد المشتكي وغيره.
2)إدارة المستشفى أخرجت المذكور من المستشفى وعاد إلى مدينة نابلس
3)المشتكي عليه يقوم حاليا بالإعتداء على المشتكي وجميع المجاورين وخصوصا الأطفال منهم ويقوم بالتعري في الشارع العام وعمل حرائق في الدار والشوارع مما يسبب الخطر والإزعاج لجميع المجاورين.
4) ان عمل المشتكي عليه هذا يشكل خطرا على الامن العام وعلى حياة وأرواح المواطنين وخصوصا ذوي المشتكي عليه والمجاورين.
5)يلتمس المشتكي جلب المشتكى عليه ومحاكمته ومن ثم تحويله إلى مشتشفى الأمراض العقلية في بيت لحم لكف إذائه وخطره عن المشتكي والناس والطلب إلى إدارة مستشفى الأمراض العقلية في بيت لحم بعدم إخراجه من المستشفى خصوصا وأنه لا يوجد له والد أو والده يقومون برعايته .
التسبيب
وبالرجوع إلى ضبط المحاكمة نجد أن المشتكي المذكور في جلسة المحاكمة بتاريخ 5/4/1994 يقول أن الظنين شقيقي وهو مريض عقلي وهو متشرد في الشوارع وهذا تقرير صادر عن صحة نابلس بخصوص حالته ويصعب إحضاره في الوقت الحالي وإننا نرغب في استكمال علاجه ويعالج في مستشفى الأمراض العقلية وفي العيادة النفسية وأنه حاليا خارج المستشفى ويشكل خطرا على حياتي وحياة الآخرين وأنه محجور عليه أيضا وهذه هي حجة الحجر وأنه يعتدي علي وعلى الآخرين والتمس إجراء اللازم لعلاجه).
بذلك يتضح أن الغرض من تقديم الشكوى هو استصدار قرار من المحكمة بإعادة المستأنف عليه إلى مستشفى الأمراض العقلية والعصبية والنفسية في بيت لحم الأمر الذي يكون معه المحكمة غير مختصة بهذا الشأن .
وعليه وحيث أن قاضي الصلح والحالة هذه قد أخطأ في النظر بالدعوى رغم عدم اختصاصه
منطوق الحكم
فإننا نقرر قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف ورد الدعوى لعدم الإختصاص .

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 10/6/1995

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 06:25 مساء  الزوار: 774    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العتـاب قبـل العقـاب.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved