||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622080
عدد الزيارات اليوم : 8663
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1410 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/10/29


استئناف جزاء
1410/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف:مدعى عام نابلس. المستأنف عليه:م.ر.ف/نابلس.
الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف قرار ضد قرار محكمة بلدية نابلس الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 26/8/1995 في الدعوى الجزائية رقم 119/94 المتضمن إعلان وقف ملاحقة المستأنف عليه بتهمة التسبب في إحداث مكرهة صحية خلافا لأحكام الماد ة 72 من نظام بلدية نابلس.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون .
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبولة شكلا.
أما من حيث الموضوع فمن تدقيق ملف الدعوى، نجد أن قاضي الموضوع قرر وقف ملاحقة المستانف عليه عن التهمة المسندة اليه استنادا الى أن الأخطار المرسل له غير موقع من طبيب الصحة وفق ما تنص عليه المادة 31/1 من قانون الصحة العامة وإنما من مراقيبي الصحة في بلدية نابلس.
إننا لا نقر قاضي الموضوع على ما ذهب اليه في هذا الشأن، اذا أن الاجتهاد محكمتنا قد استقر على أنه يكفي لصحة الإخطار المنصوص عليه في المادة 3/1 من قانون الصحة العامة لسنة 1966 أن يكون موقعا من الموظف المختص في دائرة الصحة لا بد من الاشارة لقرارنا رقم 97/75 الصادر بتاريخ 6/5/1975.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد، فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع للعمل وفق ما بيناه ومن ثم إصدار القرار المقتضى .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بإسم القانون والعدل في 29/10/1995.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 06:27 مساء  الزوار: 798    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُتكبِرُ كالواقفِ على الجَبَلِ يرَى الناسَ صِغاراً ويَرونه صغيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved