||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622522
عدد الزيارات اليوم : 9105
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1409 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/10/29


استئناف جزاء
1409/95

محكمة الاستئناف النمنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مدعى عام نابلس المستأنف عليه :م.ر.ف /نابلس.
الهيئة الحاكمة :برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور ونصري عواد .
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي محكمة نابلس الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 26/8/1995 – وليس 28/8/1995 كما ورد خطأ في لائحته- في الدعوى الجزائية رقم 95/94 المتضمن اعلان وقف ملاحقة المستأنف عليه عن تهمة التسبب في أحداث مكرهة صحية خلافا لأحكام المادة 72 من نظام بلدية نابلس.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون .
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة .
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى، نجد أن قاضي الموضوع قرر وقف ملاحقة المستأنف عليه عن التهمة المستندة اليه استنادا الى أن الإخطار المرسل له غير موقع من طبيب الصحة وفق ما تنص المادة 31/1 من قانون الصحة العامة وإنما من مراقبي الصحة في بلدية نابلس.
إننا لا نقر قاضي الموضوع على ما ذهب إليه في هذا الشان اذا أن اجتهاد محكمتنا قد استقر على أنه يكفي لصحة الإخطار المنصوص علية في الماتدة 31/1 من قانون الصحة العامة لسنة 1966 أن يكون موقعا من الموظف المختص في دائرة الصحة في هذا الصدد لابد من الإشارة لقرارنا رقم 97/75 الصادر بتاريخ6/5/1975.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد، فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع للعمل وفق مابيناه ومن ثم إصدار القرار المقتضى .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بإسم القانون والعدل في 29/10/1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 06:29 مساء  الزوار: 814    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الطفولة تظن أن الحب هو كل شيء والكهولة تؤكد ذلك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved