||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622084
عدد الزيارات اليوم : 8667
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1374 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/5/13


استئناف جزاء رقم
1374/95

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف : مدعي عام طولكرم المستأنف عليهما : 1) ز.ج.ج 2) ز.ج.ج / طولكرم وكيلهما المحامي مازن الجيوسي .
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة .
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر بتاريخ 2/9/95 في الدعوى الجزائية رقم 58/95 المتضمن ما يلي :
1) إدانة المستأنف عليهما بتهمة الايذاء خلافا للمادة 334ع لسنة 60 وتغريم كل منهما عشرة دنانير والرسوم .
2) إدانة المستأنف عليهما بتهمة قطع الاشجار خلافا للمادة 449ع لسنة 60 وتغريم كل منهما خمسة دنانير والرسوم القانونية .
3) إدانة المستأنف عليهما بتهمة اتلاف مال الغير خلافا للمادة 445 لسنة 60 وتغريم كل منهما خمسة دنانير والرسوم القانونية .
4) إدانة المستأنف عليهما بتهمة دخول مساكن الغير خلافا للمادة 347ع لسنة 60 وحبس كل منهما وتحويل للغرامة.
5) عدم ملاحقة المستأنف عليهما في تهمة الشتم والتحقير خلافا للمادة 360 لسنة 60 لعدم اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي ودمج العقوبات وتنفيذ الاشد .
يستند الاستئناف الى القول ان القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون والعقوبة غير رادعة .
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة .
تقدم وكيل المستأنف عليهما بلائحة جوابية طلب فيها رد الاستئناف.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلا.
بالتدقيق من حيث الموضوع وبالرجوع الى لائحة الشكوى نجد أن المشتكية تدعي ان الحادث وقع بتاريخ 4/4/95 وبالرجوع الى التقرير الطبي المرفق بلائحة الشكوى المعطى من لجنة الاغاثة الطبية ان التاريخ المدون عليه هو 1/4/95 وتقرير آخر يحمل تاريخ 23/5/95 والذي يفيد أن الكشف جرى على المشتكية بتاريخ 3/4/95.
من كل ما تقدم نجد أن كلا التقريرين الطبيين قد اعطيا للمشتكية قبل تاريخ وقوع الحادث مما يعني وبكل بساطة ووضوح انه لا يمكن الاخذ بهذه التقارير الطبية ولقد أصاب قاضي الصلح باستبعاد ما عند وزن البينة وفي عدم الأخذ بهما عند ما قرر ادانة المستأنف عليهما بتهمة الإيذاء.
كذلك فاننا نجد ان القرار المستأنف واقع في محلة بالنسبة لباقي التهم وان العقوبة التي فرضها قاضي الصلح قد جاءت ضمن الحد القانوني وحسب نص القانون.

منطوق الحكم
وبناء على ما تقدم فأننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 13/5/1996 .
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 06:31 مساء  الزوار: 822    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كلُّ كلبٍ ببابه ينبح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved