||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621734
عدد الزيارات اليوم : 8317
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1276 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/9/9


استئناف جزاء
1276/95

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: ر.م.د / نابلس وكيله المحامي غازي زهران/ نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني و عضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكرى النشاشيبي.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي محكمة بلدية نابلس الصادر بتاريخ 22/8/1995 في الدعوى الجزائية رقم 1293/87 المتضمن إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عن تهمة إقامة بناء دون ترخيص خلافا للمادة 38 من قانون تنظيم المدن والقرى و الأبنية رقم 79 لسنة 66.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف ضد وزن البينة.
تقدم النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فمن الرجوع إلى شهادة ف.م مراقب الأبنية في بلدية نابلس وكذلك شهادة ح.ن الموظف في قسم الهندسة في البلدية يتبين أن المستأنف عليه قد التزم بمضمون الإخطار التنفيذي (المبرز ن/1) وانه احتصل بعد ذلك على ترخيص بالبناء.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف غير وارد فأننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 9/9/1995.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 06:32 مساء  الزوار: 776    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أفضلُ الجودِ أن تبذلَ من غيرِ مسألة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved