||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35623019
عدد الزيارات اليوم : 9602
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1221 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/8/29


استئناف جزاء
1221/95

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف: النائب العام المنتدب المستأنف عليه: و. س. م/ البيرة وكيله المحامي هشام قراعين السلواني/ رام الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبد الله غزلان.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بلديات لواء رام الله الصادر بتاريخ 15/7/1995 في الدعوى الجزائية رقم 24/94 القاضي بوقف ملاحقة المستأنف عليه عن تهمة عدم التقيد بالشروط الواردة في رخصة البناء الممنوحة له، ومخالفة الأخطار التنفيذي، خلافا ل لمادة 38/8 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 66.

يستند الاستئناف إلى القول بأن محكمة البلدية أخطأت في وقف ملاحقة المستأنف عليه عن التهمة المسندة إليه بداعي أنه لم يتبلغ وفقا لأصول الأخطار التنفيذي المبرز ن/1.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فمن مراجعة ملف الدعوى نجد ما يلي:
1) بتاريخ 22/10/1994 أصدر قاضي الموضوع قرارا يقضي بوقف ملاحقة المستأنف عليه عن التهمة المسندة إليه بداعي أنه لم يتسلم الإخطار التنفيذي المبرز ن/1 الذي أعاده حسبما شهد مفتش الأبنية إلى البلدية.
2) تقدم النائب العام باستئناف ضد القرار المذكور ولما تبين لمحكمتنا من الشرح الوارد على الإخطار المبرز ن/1 ومن شهادة مفتش الأبنية أ. خ. أن المستأنف عليه رفض استلام الإخطار التنفيذي والتوقيع عليه بحضور الشاهد مساح البلدية قررت فسخ دلك القرار باعتبار أن التبليغ على الصورة المذكورة آنفا يعتبر تبليغا قانونيا، وإعادة ملف الدعوى إلى قاضي الموضوع للسير فيها حسب الأصول وإصدار القرار المقتضى، حسبما بينا في قرارانا رقم 916/94 الصادر بتاريخ 19/11/1994.
3) بالرغم من أن قاضي الموضوع قرر في جلسة 11/3/1995 السير على هدى قرارانا المشار إليه واتباع الفسخ فإنه استمع إلى مرافعة وكيل المستأنف عليه التي انصبت على تخطئة قرارانا المذكور وأصدر القرار المستأنف القاضي بوقف ملاحقة المستأنف عليه بداعي أن الإخطار التنفيذي المبرز ن/1 لم يسلم إليه، ولم يتم تركه في منزله أو في محل إقامته كما تنص المادة 62 من قانون التنظيم
التسبيب
أننا لا نقر قاضي الموضوع على ما ذهب إليه في هذا الشأن، ذلك أنه أخطأ في عدم إتباع تعليماتنا له بموجب قرارانا رقم 916/94 السابق ذكره لأنه مقيد بالسير في الدعوى وفق التوجيهات الصادرة إليه، ولا يفوتنا في هذا المقام أن نلفت نظره إلى أن تبليغ المستأنف عليه الإخطار التنفيذي قد وقع بصورة تتفق وأحكام المادة 62/1/أ من قانون التنظيم التي تعتبر أن الإخطار مبلغ بوجه قانوني إذا سلم إلى الشخص الذي صدر بحقه، ما دام من الثابت أن المستأنف عليه رفض استلام الإخطار والتوقيع إشعارا بالتبليغ رغم محاولة مفتش الأبنية تسليمه له بحضور الشاهد مساح البلدية، والقول بغير ذلك يعني إفراغ نص المادة 62/1/أ المذكورة من مضمونها بمجرد أن يرفض المخطر إليه استلام الإخطار الأمر الذي تنأى عنه إرادة المشرع. وقد جاء في القرار التمييزي رقم 285/67 المنشور ص 1170 من مجلة النقابة لسنة 67 "إذا عرض إنذار البلدية على المكلف بالذات ورفض تبلغه فيعتبر أن التبليغ قانوني.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى قاضي الموضوع لوزن البينات ثانية وإصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 29/8/1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 06:34 مساء  الزوار: 913    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اطْلُبْ مِن العلومِ عِلمَاً ينْفَعُك ***‏ يَنفي الأذَى والعَيْبَ ثمّ يرفَعُك
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved