||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622547
عدد الزيارات اليوم : 9130
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1212 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/8/28


استئناف جزاء
1212/95

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
المبادئ القانونية
لا يعتبر الشاكي مدعياً بالحق الشخصي إلا إذا قام بدفع الرسوم القانونية المترتبة على إدعائه.
في جرائم الشتم والتحقير والذم إذا لم يدعي المشتكي بالحق الشخصي فإن على المحكمة أن تقرر وقف الملاحقة وليس إسقاط دعوى الحق العام.
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: ن. م. ع/ بورين

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبد الله غزلان.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 25/7/1995 في الدعوى الجزائية رقم 60/95 المتضمن إدانة المستأنف عليه بتهمة التهديد بالقتل خلافا ل لمادة 351 ع سنة 60 وحبسه ثلاثة أشهر مخفضة للمصالحة وإسقاط الحق الشخصي إلى شهر واحد محولة إلى غرامة وتضمينه الرسوم وإسقاط دعوى الحق العام عنه بالنسبة لتهمتي الشتم والتحقير والذم خلافا للمادتين 360 و 358 من ذات القانون تبعا لإسقاط الحق الشخصي وتضمين المشتكية 99 شاقلا رسم إسقاط عن كل من هاتين التهمتين.
ينحصر الاستئناف في القول بأن قاضي الصلح أخطأ في إسقاط دعوى الحق العام عن المستأنف عليه بالنسبة لتهمتي الشتم والتحقير والذم المسندتين إليه وتضمين المشتكية رسوم الإسقاط إذ كان عليه إعلان عدم ملاحقته عن هاتين التهمتين طالما أن المشتكية لم تتخذ لنفسها صفة الادعاء الشخصي ولم تدفع الرسوم الواجبة.
تقدم النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن المشتكية اتخذت صفة الادعاء الشخصي وطالبت بمبلغ خمسين دينارا غير أنها لم تقم بدفع الرسم القانوني الواجب دفعه عن ذلك وحيث أن الشاكي لا يعتبر مدعيا شخصيا إلا بدفع الرسم القانونية المترتبة، وحيث أن المادة 364 ع سنة 60 تنص على أنه (تتوقف دعاوي الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي) فقد كان على قاضي الصلح إعلان وقف ملاحقة المستأنف عليه عن تهمتي الشتم والتحقير والذم المسندتين إليه وليس إسقاط دعوى الحق العام عنه بالنسبة لهما وتضمين المشتكية رسوم الإسقاط.
منطوق الحكم
لذا، وبما أن الاستئناف وارد فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف من هذه الجهة وإعلان وقف ملاحقة المستأنف عليه عن تهمتي الشتم والتحقير والذم المذكورتين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 28/8/1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 06:35 مساء  الزوار: 954    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشُّبْهَـةُ أخـت الحـرام.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved