||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621546
عدد الزيارات اليوم : 8129
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1173 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/8/23


استئناف جزاء
1173/95

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف: ب. م. ن/ كفر راعي/ جنين وكيله المحامي علام عبادي/ جنين المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبد الله غزلان.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر بتاريخ 5/11/1994 في الدعوى الجزائية رقم 74/92 المتضمن إدانة المستأنف بالتهم التالية، وسحب رخصة السوق خاصته مدة سنتين:
1) التسبب بالوفاة عن غير قصد خلافا ل لمادة 343 ع سنة 60 وحبسه مدة ستة أشهر مخفضة للمصالحة إلى ثلاثة أشهر وتحويلها إلى غرامة.
2) التسبب بالإيذاء عن غير قصد خلافا ل لمادة 344/1 من ذات القانون وتغريمه 50 دينارا وتضمينه الرسوم.
3) إتلاف مال الغير خلافا ل لمادة 21/ب-2 من الأمر 399 لسنة 70 وتغريمه (20) دينارا وتضمينه الرسوم.
4) عدم المحافظة على مسافة بين المركبة التي كان يسوقها ومركبة أخرى كانت تسير أمامه خلافا ل لمادة 49 من ذات الأمر تغريمه (20) دينارا وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:
1) القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف مما حرمه من تقديم بيناته ودفوعه.
2) كان على قاضي الصلح أن يسأل المستأنف عن التهم المسندة إليه وأن يوضح له ما يترتب على إعترافه من نتائج.
3) العقوبة شديدة.
تقدم النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع وبالنسبة لسببين الأول والثاني من أسباب الاستئناف فإننا نجد أن القرار المستأنف وإن صدر في غياب المستأنف بسبب عدم حضوره جلسة 5/11/1994 المتبلغ بالذات موعدها إلا أن ذلك لم يحرمه من تقديم بيناته ودفوعه حسبما يدعي إذ صدر هذا القرار بالاستناد إلى اعترافه الوارد على ص 5 من الضبط بعد أن أنكر التهم المسندة إليه، وقناعة قاضي الصلح بهذا الاعتراف، ولا نجد ما يبرر التدخل بقناعته وبذا فإن هذين السببين غير واردين.
أما بالنسبة لسبب الثالث فإننا نجد أن العقوبة التي فرضها قاضي الصلح بالنسبة للتهم الأولى والثانية والثالثة جاءت ضمن الحد القانوني وليس ثمة ما يبرر التدخل بشأنها، إلا أنه أخطأ في إدانة المستأنف بالتهمة الرابعة المبينة أعلاه كونها تعتبر عنصرا من عناصر كل من التهمتين الأولى والثانية وبذلك فإن هذا السبب وارد.
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا من هذه الناحية وفسخ القرار المستأنف وإعلان وقف ملاحقة المستأنف عن تهمة عدم المحافظة على مسافة بين المركبة التي كان يسوقها والمركبة الأخرى التي كانت تسير أمامه خلافا ل لمادة 49 من الأمر العسكري رقم 399 لسنة 70 المسندة إليه، ورد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف فيما عدا ذلك.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 23/8/1995
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 06:37 مساء  الزوار: 797    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏اتَّقـوا النَّـارَ ولَـو بِشـقِ تَمـْرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved