||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621754
عدد الزيارات اليوم : 8337
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1122 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/8/15


استئناف جزاء
1122/95

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: هـ.ج.أ /طولكرم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبد الله غزلان.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 22/6/1995 في الدعوى الجزائية رقم 4881/95 المتضمن إعلان وقف ملاحقة المستأنف عليه من التهمة المسندة إليه لعدم اختصاصه مكانيا بنظر الدعوى.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
تقدم النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن قاضي الصلح أصدر القرار المستأنف القاضي بعدم اختصاص محكمة صلح نابلس المكاني نظر الدعوى موضوع القرار استنادا لما ثبت لديه من ضبط المخالفة المبرز ن/1 أن الفعل المسند وقع في مدينة طولكرم شارع خضوري وأن المستأنف عليه يقيم أيضا في طولكرم شارع ارتاح كما هو ثابت من بطاقة هوية المبرز د/1.
وعليه وحيث أن قرار قاضي الصلح يتفق وأحكام المادة 5/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية

منطوق الحكم
فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 15/8/1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 06:40 مساء  الزوار: 774    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السعَادةُ صِحةٌ جَيدةٌ وذَاكِرةٌ سَيئةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved