||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :48
من الضيوف : 48
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35421485
عدد الزيارات اليوم : 24600
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1066 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/1/24

 

استئناف جزاء
1066/95

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: ج.ز.ب/نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 13/7/1995 في الدعوى الجزائية رقم 240/94 المتضمن وقف ملاحقة المستأنف عليه عن تهمة إعطاء شيك بدون رصيد خلافا لأحكام المادة 421ع لسنة 60 المعدلة ب الأمر العسكري رقم 890.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف سابق لأوانه لصدوره قبل قيام الجهة المشتكية بتقديم ما لديها من بينات لإثبات دعواها.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية, نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع, فمن تدقيق ملف الدعوى, نجد أن الفعل المشكو منه هو أن المستأنف عليه صدر بتاريخ 20/3/1993 الشيك رقم ( 619756 ) لصالح المستفيد شركة جرزيم للسياحة والسفر والمجير لأمر المشتكي, وأن هذا الشيك مسحوب على البنك العربي/ فرع أربد، وأنه عرض على البنك بتاريخ 10/4/1993، إلا أنه أعيد دون صرف لعدم وجود رصيد للساحب.
ونجد أيضا أن قاضي الصلح أصدر القرار المستأنف القاضي بوقف ملاحقة المستأنف عليه عن التهمة المسندة إليه لما تبين له بأنه سبق وأن حوكم عنها أمام محكمة بداية جزاء عمان بموجب الدعوى الجزائية رقم 2645/93 حيث صدر بحقه بتاريخ 15/11/1993 قرارا يقضي بحبسه مدة سنة واحده وتغريمه مئة دينار وتضمينه الرسوم ( المبرز د/3).
إننا لا نقر قاضي الصلح على ما ذهب إليه في هذا الشأن إذ أن القرار المذكور صادر خارج منطقة السلطة الفلسطينية ولم يثبت بأنه نهائي أو أنه نفذ بحق المستأنف عليه أو سقط عنه بالتقادم أو العفو وفق ما تقضي المادة (12) من قانون العقوبات رقم16 لسنة60 لكي يتسنى التشبث بعدم جواز ملاحقته عن الفعل المسند إليه.

منطوق الحكم
وعليه, فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى قاضي الصلح للسير بها وفق الأصول والقانون.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 24/1/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 06:41 مساء  الزوار: 973    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحِلـْمُ أجَـلُّ من العقـلِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved