||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35432440
عدد الزيارات اليوم : 8595
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1859 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/2/1


استئناف جزاء
1856/95

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف:مدعي عام نابلس المستأنف عليه: ص. م. ي
الهيئة الحاكمه:- برئاسة القاضي السيد امين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استنئاف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 29/11/1995 في الدعوى الجزائيه رقم 214/95 المتضمن:-
اولا: ادانه المستأنف عليه بالتهم التالية:
1) ايذاء خلافا لاحكام المادة 334 ع لسنة 60 وتعريفه عشرين دينارا مخفضة بسبب المصالحة واسقاط الحق الشخصي الى عشرة دنانير، وتضمينه الرسوم.
2) خرق حرمة مساكن الغير خلافا لاحكام المادة 347/ أع لسنة 60، وحبسه ثلاثه أشهر مخفضه بسبب المصالحة واسقاط الحق الشخصي الى شهر واحده ومحموله الى غرامة وتضمينه الرسوم.
3)التهديد خلافا لاحكام المادة 351 ع لسنة 60 وحبسه شهرا واحدا مخفضا الى اسبوعين ومحولا الى غرامه وتضمينه الرسوم.
دمج العقوبات معا عملا باحكام المادة 72 لسنة 60 وتنفيذ اشدها.
ثانيا: اسقاط دعوى الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي عن المستأنف عليه بالنسبة لتهمة الشتم والتحقير خلافا لاحكام المادة 360 ع لسنة 60 وتضعين المشتكية (111) شاقلا رسم اسقاط. يستند الاستئناف الى القول بأن قاضي الصلح اخطأ في اسقاط دعوى الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي من تهمة الشتم والتحقير خلافا للمادة 360 ع لسنة 60 وكان عليه وقف ملاحقة المستأنف عليه عنها ما دام مدعيا شخصيا.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فاننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع،ضمن مراجعة المادة 364 ع لسنة 60 نجد انها تفترض ان دعاوي الذم والقدح والتحقير وتوقف على اتخاذ المعتد وعليه صفة المدعى الشخصي.
ومن مراجعة المادة 55 من قانون اصول المحاكمات الجزائية نجد انها نفس على ان لا يعد الشاكي مدعيا شخصيا الا اذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة ودفع الرسوم القانونيه المترتبه على التعويضات المطالب بها.
وحيث ان المشتكي لم تدفع رسما عن التعويضات التي طالبت بها في لائحة الشكوى، فقد كان على قاضي الصلح اعلان وقف ملاحقة المستأنف عليه عن تهمة الشتم والتحقير.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان الاستئناف وارد من هذه الجهة، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف يما يتعلق بهذه التهمة وتعديله باعادة وقف ملاحظة المستأنف عليه عنها، وتصديقه فيما عدا ذلك.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 1/2/1996.
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 06:42 مساء  الزوار: 962    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخـاذل أخو القاتـل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved