||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35424665
عدد الزيارات اليوم : 820
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1795 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/1/31


استئناف جزاء
1795/95

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: النائب العام المستأنف عليه: ش. أ. س الخليل
الهيئة الحاكمه:- برئاسة القاضي السيد امين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح الخليل الصادر بتاريخ 22/10/1995 في الدعوى الجزائية رقم 136/94 المتضمن اعلان وقف ملاحقة المستانف عليه عن تهمة التزوير في اوراق خاصة خلافا لاحكام المادة 271 ع لسنة 60.
يستند الاستئناف الى القول بان قاضي الصلح اخطا في احتساب مدة التقادم دون ان يستمع الى البينة خاصة وان المشتكي ذكر في لائحة شكواه انه اكتشف التزوير اثناء نقاش جرى بينه وبين المستانف عليه قبل وقوع حادث الحرم الابراهيمي بشهرين.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المده القانونيه، نقرر قبوله شكلا.
وبالتدقيق نجد ان الفعل المشكو منه كما ورد في استدعاء الشكوى وشهادة المشتكي يشكل في حالة ثبوته جنحه التزوير في اوراق خاصة خلافا ل لمادة 271 من قانون العقوبات لسنة 60، وانه لم يثبت ان المستانف عليه استعمل الورقة المدعي بتزويرها وقد نصت المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه بانه اذا اجاب الخصم انه لا يروم استعمال الورقة المدعى بتزويرها او سكت عن الجواب فلا يؤخذ بها في الدعوى، اما اذا اجاب بالايجاز فيصار الى رؤية دعوى التزوير حسب القانون، ولهذا فقد اخطات محكمة الصلح في ملاحقة المستانف عليه عن هذه التهمة واننا لا نجد جدوى من البحث في التقادم في هذه المرحلة طالما لا تجوز ملاحقة الفعل اصلا الا في الاحوال التي بيناها،

منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستانف بوقف ملاحقة السمتانف عليه من حيث النتيجة حسبما اوضحنا.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 31/1/1996.
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 06:55 مساء  الزوار: 998    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربّ أخٍ لي لم تلِده أمي *** ينفي الأذى عني ويجلو همي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved