||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35440530
عدد الزيارات اليوم : 16685
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1758 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/12/4


استئناف جزاء
1758/95

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ع. ع. م جبل المكبر/القدس وكيله المحامي بهيج التميمي/القدس المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمه:- برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر بتاريخ 19/11/1995 في الدعوى الجزائية رقم 121/95 المتضمن رد طلب المستأنف وقف ملاحقته عن التهمة المسندة اليه بداعي انه من القدس ويحمل هوية اسرائيلية، وكذلك التنبيه عليه بوقف الأعمال التي يقوم بها في الارض موضوع الشكوى الى حين البت في القضية.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستنئاف شكلا كون القرار المستأنف غير قابل للاستئناف ولم يرفع يد المحكمة عن النظر في الدعوى وبالتناوب رد الاستئناف موضوعا لان كون المستانف عليه من القدس لايعفيه من المحاكمة وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية سيما ان الأرض موضوع الشكوى تقع ضمن الاختصاص المكاني للمحكمة.
التسبيب
بالتدقيق نجد ان احكام المادة 256 من قانون أصول المحاكمات الجزائية حددت على سبيل الحصر الأحكام والقرارات القاضية باجراء تحقيق وقرارات القرينة وغيرها من القرارات التي تصدر أثناء السير في الدعوى لا تقبل الاستئناف الا بعد صدور الحكم في الأساس ومع هذا الحكم،وحيث ان القرار المستأنف ليس من القرارات التي يجوز استئنافها الواردة على سبيل الحصر كما بينا،
منطوق الحكم
لذا، فاننا نقرر قبول الدفع الشكلي المثار ورد الاستئناف شكلا وتضمين المستأنف (45) شاقلا رسم استئناف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 4/12/1995

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 06:58 مساء  الزوار: 955    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بلغ السكين العظـم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved