||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :65
من الضيوف : 65
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35426162
عدد الزيارات اليوم : 2317
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1746 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/1/30


استئناف جزاء
1746/95

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: النائب العام المستأنف عليه: ع. ش. ع
الهيئة الحاكمه:- برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 14/11/1995 في الدعوى الجزائية رقم 229/94 المتضمن اعلان وقف ملاحقة المستانف عليه عن تهة الذم خلافا لاحكام المادة 358 ع لسنة 60.
يستند الاستئناف الى القول بان قاضي الصلح اخطا في اعلان وقف ملاحقة المستانف عليه عن التهمة المسندة اليه بداعي عدم اتخاذ المشتكي صفة الادعاء الشخصي.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان المشتكي اقام هذه الدعوى وموضوعها الذم خلافا لاحكام المادة 358 ع لسنة 60 مراعيا في ذلك منطوق المادة 364 من ذات القانون التي تنص على ان تتوقف دعاوى الذم والقدح وللتحقير على اتخاذ المعتدى عليه صفة الدعي الشخصي.
ونجد انه وقبل صدور حكم فيها تصالح مع المشتكي عليه واسقط حقه الشخصي عنه مما حدا بقاضي الصلح الى تقرير وقف ملاحقته.
وحيث ان ما قضى به قاضي الصلح يتفق و المادة 52 ع لسنة 60 التي تنص على ان صفح الفريق المجني عليه بوقف الدعوى وتنفيذ العقوبات المحكوم بها والتي لم تكتسب الدرجة القطعية اذا كانت اقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي.
منطوق الحكم
وحيث ان الاستئناف والحالة هذه يكون غير وارد، لذا نقرر رده موضوعا، وتصديق القرار المستانف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 30/1/1996

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 06:59 مساء  الزوار: 1017    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَخْلقُ مِنْ الشَّبـَهِ أربَعين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved