||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35434272
عدد الزيارات اليوم : 10427
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1737 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/2/12

 

استئناف جزاء
1737/95
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: ل. س. م - نابلس
الهيئة الحاكمه:- برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وزهير خليل
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 7/11/95 في الدعوى الجزائيه رقم 1441/86 المتضمن اعلان وقف ملاحقة المستأنف عليه عن تهمة الذم والقدح خلافا للمادتين 358 و 359 ع لسنة 60 المسندة اليه.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستانف مخالف للاصول والقانون وكان على قاضي الصلح الحكم باسقاط دعوى الحق العام تبعا لصفح الفريق التضرر عملا ب الماده 47/4/ ع لسنة 60.
تقدم النائب العام بمطالعة خطيه ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع نجد ان المشتكي قد تصالح مع المستأنف عليه وحيث ان الماده 52 من قانون العقوبات تنص على أن صفح الفريق المجني عليه يوقف الدعوى وتنفيذ العقوبات المحكوم بها والتي لم تكتسب الدرجه القطعيه اذا كانت اقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي، وحيث أن ملاحقة الفعل محل هذه الشكوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي عملا ب الماده 364 ع لسنة60.
لذا فاننا نجد أن قرار قاضي الصلح بوقف الملاحقة يغدو متفقا وأحكام القانون وانه لا مجال لتطبيق نص الماده 47 ع لسنة 60 كما ذهب الى ذلك المستأنف.
منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 12/2/1996
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 07:03 مساء  الزوار: 957    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أضيـق الأمر أدناه من الفـرج. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved