||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :45
من الضيوف : 45
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35430540
عدد الزيارات اليوم : 6695
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1736 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/12/4


استئناف جزاء
1736/95

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: ع. ح . م
الهيئة الحاكمه:- برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد شكري النشاشيبي
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 30/10/1995 في الدعوى الجزائية رقم 126/95 المتضمن تعديل تهمة الايذاء خلافا لاحكام المادة 333 ع لسنة 60 المسندة للمستأنف عليه لتصبح الايذاء خلافا لاحكام المادة 334/2 من ذات القانون، واسقاط دعوى الحق العام عنه تبعا لاسقاط المشتكي حقه الشخصي، وتضمين المشتكي مبلغا مقداره (111) شاقلا رسم اسقاط.
يتلخص الاستئناف في القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة أقوال أ . م على الصفحة الرابعة من الضبط نجده يصرح بأنه لم يتقدم بشكوى ضد المستأنف عليه وان حادث الاعتداء الذي تعرض له لم يتسبب بتعطيله عن العمل ولم يحتصل على تقرير طبي.
وحيث ان المادة 334/2 ع لسنة 60 تنص على انه اذا لم ينجم عن فعل الايذاء مرض او تعطيل عن العمل تزيد مدته عن عشرة أيام، فلا يجوز تعقب الدعوى بدون شكوى المتضرر كتابة او شفهيا.

وحيث ان المادة 3/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على انه في جميع الاحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى أو ادعاء شخصي من المجني عليه او غيره لا يجوز اتخاذ اجراء في الدعوى الا بعد وقوع هذه الشكوى او الادعاء، فان قاضي الصلح يكون والحالة هذه قد اخطأ في ملاحقة المستانف عليه عن التهمة المسندة اليه

منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان الاستئناف وارد، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف والحكم بوقف ملاحقة المستأنف عليه عن التهمة المسندة اليه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 4/12/1995

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 07:04 مساء  الزوار: 898    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا سَمِعتَ الرَّجُلَ يقولُ فِيكَ مِن الخَيْرِ مَا لَيس فِيك فلا تَأمَنَ أنْ يقولَ فِيك مِن الشَّرِ مَا لَيسَ فِيكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved