||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35424716
عدد الزيارات اليوم : 871
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1726 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/1/27


استئناف جزاء
1726/95
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: 1) ع. م. ن/بلاطه 2) ع. م . ص / " 3) ع. م. ف/ "

الهيئة الحاكمه:- برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استنئاف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 30/10/1995 في الدعوى الجزائية رقم 209/95 المتضمن ادانة المستانف عليهم بتهمة الايذاء ودخول مساكن الغير دون اذن وحيازة سكين خلافا للمواد 334 و 347 و 156 ع سنة 60 وتغريم كل واحد منهم خمسة دنانير عن التهمة الاولى وحبسه مدة اسبوع محولة الى غرامة عن التهمة الثانيه وتغريمه عشره دنانير الثالثة، وتضمينه الرسوم على ان تطبق بحقه العقوبة الاشد عملا باحكام المادة 72/1 من ذات القانون.
ينحصر الاستئناف في التهمة الثالثة التي ادين بها الستانف عليهم ويتلخص في القول بان القرار المستانف فيما يتعلق بهذه التهمة مخالف للقانون لان قاضي الصلح لم يتثبت من توافر الشروط المطلوبه للادانة بالنسبة لهذه التهمة.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونيه نقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع فمن التدقيق نجد ان التهمة الثالثة وهي حيازه سكين خلافا ل لماده 156 ع لسنة 60 لم تسند سوى للمستانف عليه الثاني (صابر) حسبما يتضح من الوقائع الواردة في لائحة الشكوى وبالتالي فقد اخطا قاضي الصلح في محاكمة المستانف عليهما الاول والثالث بهذه التهمة وكان ينبغي عليه وقف ملاحقتهما عنها.
كما نجد من ناحية ثانيه انه وان اعترف المستانف عليه الثاني بحيازة السكين الا انه لم يرد في ملف الدعوى ما يشير الى ان طول نصلها يزيد عن عشرة سنتيمترات لكي يتسنى اعتبارها (سلاحا) معاقبا على حيازته وفق احكام المادة 155/2 من قانون العقوبات.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف وارد فاننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف من هذه الجهة والحكم بوقف ملاحقة المستانف عليهما الاول والثاني عن تهمة حيازة سكين خلافا للمادة 156 ع سنة 60 وبراءة المستانف عليه الثالث من هذه التهمة وتصديق القرار المستانف فيما عدا ذلك.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 27/1/1996
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 07:06 مساء  الزوار: 927    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا تجزع لحادثة الليالي ***‏ فما لحوادث الدنيا بقاء.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved