||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605326
عدد الزيارات اليوم : 1385
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1164 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/8/16

استئناف جزاء
1164/95
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف: أ. ط. م/ بيت جالا وكيله المحامي زياد جاسر/ بيت لحم المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبد الله غزلان.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي بلديات منطقة بيت لحم الصادر بتاريخ 18/7/1995 في الدعوى الجزائية رقم 22/94 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة إقامة بناء دون الحصول على ترخيص خلافا ل لمادة 38 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 66 وتغريمه (100) دينارا وتضمينه الرسوم وإزالة البناء المخالف.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها،وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب
منطوق الحكم
فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 16/8/1995.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 10:11 مساء  الزوار: 889    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أشـدُّ الفَاقـةِ عَـدَمُ العَقْـلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved