||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605620
عدد الزيارات اليوم : 1679
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 15 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/3/31

نقض جزاء
رقم:15/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: عبد الله غزلان، د.عثمان التكروري، فتحي أبو سرور، محمد سامح الدويك

الطاعـــنة: ن.ا.ا وكيلها المحامي باسم مسودى/الخليل المطعون ضدهم: الحق العام

الإجــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بواسطة وكيلها لنقض الحكم الصادر بتاريخ 24/12/2009 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 168/2009 القاضي بالغاء الحكم واعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة ـ صلح الخليل لسماع البينات.
تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين مخالفته القانون ذلك ان ابراز الملف التحقيقي د/1 جاء بناءً على طلب النيابة وليس في ذلك مخالفة لاحكام القانون طالبه بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً والغاء الحكم الطعين.
تقدم رئيس النيابة العامة الاستاذ خالد عواد بمطالعة خطية "لائحة جوابية" تضمنت فيما تضمنته ان الطعن واجب الرد شكلاً إذ ان القرار المطعون فيه ليس من عداد الاحكام المشار إليها في المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية التي تقبل الطعن.
وفي الموضوع، انه جاء متفقاً وصحيح القانون منسجماً وأحكام المادة 207 من قانون الاجراءات الجزائية طالباً بالنتيجة رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً.
التسبيب
المحكمــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد ولما كانت الطاعنة قد أودعت خزينة المحكمة مبلغ خمسين ديناراً أردنياً ولتوفر سائر الشرائط القانونية الشكلية الاخرى المحكمة تقرر قبول الطعن شكلاً.
وحيث ان وقائع ومجريات الدعوى على ما يبين من سائر الاوراق تفيد احالة الطاعنة لمحكمة صلح الخليل لاجراء محاكمتها عن تهمتي:-
الاختلاس المعاقب عليها ب المادة 174 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
الرشوة المعاقب عليها ب المادة 170 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
وبالمحاكمة الجارية علناً تليت التهمتان المسندتان للطاعنة فانكرتهما ثم قدمت بينة النيابة المؤلفة من الملف التحقيقي بكامل محتوياته المبرز د/1 في حين اعترض وكيل الطاعنة على هذا الابراز لعدم قانونيته ولم تتقدم الطاعنة باية بينة دفاعية وقد ترافع وكيل النيابة ملتمساً ادانة الطاعنة وانزال العقوبة الرادعة بحقها فيما ترافع وكيل الدفاع ملتمساً اعلان البراءة وبالنتيجة أصدر قاضي صلح الخليل حكمه بتاريخ 19/3/2009 باعلان براءة الطاعنة.
لم ترتض النيابة بالحكم الصادر فطعنت فيه استئنافاً لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف الجزائي رقم 168/2009، وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية حكمها الطعين القاضي بالغاء الحكم الصلحي واعادة الاوراق لمحكمة الصلح لسماع البينات حسب الأصول.
لم ترتض الطاعنة بالحكم الاستئنافي المذكور فطعنت فيه بالنقض للاسباب المشار إليها في مستهل هذا الحكم.
وفي الموضوع، ولما كانت محكمة الصلح إذ قضت باعلان براءة المتهمة "الطاعنة" بنت حكمها على الملف التحقيقي المبرز د/1 في حين لم تستمع لاي من شهود النيابة الواردة أسماء كل واحد منهم في قرار الاحالة الصادر في حينه من المدعى العام المختص.
كما لا يثبت تعذر حضور او احضار أي منهم اذ نصت المادة (231) من قانون الاجراءات الجزائية "إذا تم تبليغ الشاهد حسب الأصول ولم يحضر في الموعد المحدد لاداء الشهادة، تصدر المحكمة بحقه مذكرة حضور أو احضار ولها ان تقضي بتغريمه خمسة عشر ديناراً أردنياً او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً".
فضلاً عن ان من واجب المحكمة وهي في سبيل تكوين عقيدتها وعملاً بصريح المادة (208) من القانون المذكور أن تأمر من تلقاء ذاتها بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة.
ولما كانت محكمة الصلح قد خالفت ذلك كله ولم تعمل بموجبه فإن حكم محكمة البداية بصفتها الإستئنافية القاضي بقبول الاستئناف وإعادة الأوراق لمحكمة الصلح لسماع الشهود جاء متفقاً وصحيح القانون.

منطوق الحكم
لهــــــــذه الأسبـــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة المبلغ المودع خزينة المحكمة كون الطاعنة غير محقة في طعنها

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 31/3/2010
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 06:58 مساء  الزوار: 989    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُنْ ليناً مِنْ غَيرِ ضَعْف،‏‏ وشَديـداً مِنْ غَيرِ عُنْف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved